كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٨
(أو) بين يديه (تصاوير) كما في الشرائع (1)، وفي المقنعة (2) والخلاف: صورة (3)، وفي النزهة (4) والجامع: تماثيل (5)، وكذا الأخبار إلا خبرا ستسمعه.
وفي النهاية (6) والمبسوط (7) والوسيلة (8) والإصباح (9): صور وتماثيل، ونحوها التحرير (10) والتذكرة (11) والمنتهى (12) ونهاية الإحكام (13).
والمعروف كما (14) في اللغة: ترادف التماثيل والتصاوير والصور، بمعنى التصاوير.
وادعى المطرزي في كتابيه: اختصاص التماثيل بتصاوير أولي الروح، قال:
وقوله عليه السلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير - كأنه شك من الراوي - قال: وأما قولهم: تكره التصاوير والتماثيل، فالعطف للبيان، وأما تماثيل الشجر فمجاز إن ج (15)، إنتهى.
وقال الصدوق في المقنع: لا تصل وقدامك تماثيل، ولا في بيت فيه تماثيل.
ثم قال: ولا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، لأن الذي يصلي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه (16).
فأما أنه يرى ما يراه المطرزي من الفرق، ويؤيده أن التشبه بعبادة الأوثان

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢.
(٢) المقنعة: ص ١٥١.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٥٠٦ المسألة ٢٤٩.
(٤) نزهة الناظر: ص ٢٧.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٦٧.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
(٨) الوسيلة: ص ٩٠.
(٩) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٤.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ٢٩.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٨ س ٣٥.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٩ س ٥.
(١٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٨.
(١٤) ليس في ع.
(١٥) لا يوجد لدينا.
(١٦) المقنع: ص 25.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417