كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٨
(و) في (أرض السبخة) للاجماع على ما في الغنية (1)، وللأخبار (2)، وفيها التعليل بأن الجبهة لا تقع عليها مستوية، وأنها إن استوت وتمكنت عليها فلا بأس.
وقال الصدوق في الخصال: لا يصلي فيها نبي ولا وصي نبي، فأما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس (3).
ولعله لما رواه في العلل مسندا عن أم المقدام الثقفية عن جويرية بن مسهر أنه قال: قطعنا مع أمير المؤمنين عليه السلام جسر الصراط في وقت العصر، فقال: إن هذه أرض معذبة لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلي فيها، فمن أراد منكم أن يصلي فليصل (4). ونحوه بصائر الدرجات للصفار (5).
وفي الفقيه مرسلا عن جويرية: إن هذه أرض ملعونة، عذبت في الدهر ثلاث مرات، قال: وفي خبر آخر: مرتين (6)، مع ورود الأخبار بأن الأرض كانت سبخة، وخصوصا ما في أمالي الشيخ مسندا عن يحيى بن العلاء، عن أبي جعفر عليه السلام من قول أمير المؤمنين عليه السلام: هذه أرض سبخة ولا تحل الصلاة فيها (7).
وقد يكون السبخة علامة لكونها معذبة، ولذا قال محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم في علله: والعلة في السبخة أنها أرض مخسوف بها (8). ويحتمل أن يريد أنه ينخسف، و [أن هذه أرض) (9) تنغمر فيها الجبهة وغيرها من الأعضاء فلا يستقر.

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٦ ب ٢٠ من أبواب مكان المصلي.
(٣) الخصال: ص ٤٣٥.
(٤) علل الشرائع: ص ٣٥٢ ح ٤.
(٥) بصائر الدرجات: ص ٢٣٩ ح ٤.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٠٤ ذيل الحديث 611.
(7) أمالي الشيخ الطوسي: ج 2 ص 284.
(8) لا يوجد لدينا كتابه.
(9) ما بين المعقوفين ليس في ع.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417