كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١٣
أما إلى المصحف المفتوح ففيه (1) وفي النهاية (2) والمبسوط وغيرهما، وفي الأخير: أو شئ مكتوب (3). وبه خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قال: فإن كان في غلاف؟ قال:
نعم (4). ولظاهره حرمه الحلبي.
ويدفعه الأصل، وضعف الخبر، وخبر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في خاتمة كأنه يريد قرائته أو في المصحف أو في كتاب في القبلة؟ فقال:
ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها (5).
والخبران يعمان القارئ وغيره، كفتاوى غير النزهة وفيها التخصيص به (6)، لأنه الذي يشتغل به عن الصلاة، وهو ممنوع، كالتعليل به. وللحلبي في فساد الصلاة إليه نظر (7).
وأما الباب المفتوح أو الطريق فلاستفاضة الأخبار (8) باستحباب الاستتار ممن يمر بين يديه ولو بعنزة أو قصبة أو قلنسوة أو عود أو كومة من تراب. قال الرضا عليه السلام في خبر محمد بن إسماعيل: يخط بين يديه أو بخط (9).
ويحتمل أن يريد إن لم يجد شيئا، كما قال صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يجد فحجرا،

(١) لم نعثر عليه كتابه في الكافي في الفقه، والظاهر أنه سقط في جميع النسخ، راجع هامشه ص ١٤١، ونقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٨٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٥٦، ب ٢٧ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٥) قرب الإسناد: ص ٨٩.
(٦) نزهة الناظر: ص ٢٧.
(٧) لم نعثر عليه في كتابه الكافي في الفقه، والظاهر أنه سقط في جميع النسخ، راجع هامشه ص ١٤١، ونقله العلامة في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٦، ب ١٢ من أبواب مكان المصلي.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٧، ب 12 من أبواب مكان المصلي، ح 3.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417