أما إلى المصحف المفتوح ففيه (1) وفي النهاية (2) والمبسوط وغيرهما، وفي الأخير: أو شئ مكتوب (3). وبه خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قال: فإن كان في غلاف؟ قال:
نعم (4). ولظاهره حرمه الحلبي.
ويدفعه الأصل، وضعف الخبر، وخبر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في خاتمة كأنه يريد قرائته أو في المصحف أو في كتاب في القبلة؟ فقال:
ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها (5).
والخبران يعمان القارئ وغيره، كفتاوى غير النزهة وفيها التخصيص به (6)، لأنه الذي يشتغل به عن الصلاة، وهو ممنوع، كالتعليل به. وللحلبي في فساد الصلاة إليه نظر (7).
وأما الباب المفتوح أو الطريق فلاستفاضة الأخبار (8) باستحباب الاستتار ممن يمر بين يديه ولو بعنزة أو قصبة أو قلنسوة أو عود أو كومة من تراب. قال الرضا عليه السلام في خبر محمد بن إسماعيل: يخط بين يديه أو بخط (9).
ويحتمل أن يريد إن لم يجد شيئا، كما قال صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يجد فحجرا،