كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٥
الأراضي المرتفعة بينها. قال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: لا بأس أن تصلي في الظواهر، وهي التي بين الجواد (1). وقال عليه السلام في خبر عمار: لا بأس أن تصلى بين الظواهر، وهي الجواد جواد الطريق، ويكره أن تصلى في الجواد (2). والظواهر بمعنى الطرق الواضحة.
(و) تكره (جوف الكعبة في الفريضة) وفاقا للأكثر، وسمعت الخلاف، ولا تكره النافلة فيها إجماعا على ما في المنتهى (3)، بل يستحب كما في النهاية (4) والمبسوط (5) وغيرهما إجماعا على ما في المعتبر (6) وظاهر التذكرة (7)، ولم أظفر بخبر ينص على استحباب كل نافلة فيها، وإنما الأخبار (8) باستحباب التنفل لمن دخلها في الأركان وبين الأسطوانتين، ولكنه يتأتى بفعل الرواتب اليومية ونحوها فيها.
(و) يكره الصلاة مطلقا على (سطحها) لخبر المناهي (9)، وتحرزا عن الخلاف في الجواز وفي كيفيتها، وعن الاستلقاء والايماء للركوع والسجود على العمل بالخبر المتقدم، وسمعت القول بحرمة الفريضة عليه، وقد يظهر من الفقيه (10) والخلاف (11) والنهاية (12) والجواهر (13) والسرائر (14)، لا يجابهم الاستلقاء والايماء،

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٥، ب ١٩ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٤، ب ١٩ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١٨ س ١٨.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٨٥.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ٦٧.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٨ س ٤٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٥، ب ٧ من أبواب القبلة.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٩.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٧٤ ذيل الحديث ٨٤٥.
(١١) الخلاف: ج ١ ص ٤٤١ المسألة ١٨٨.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١.
(١٣) جواهر الفقه: ص ٢٠ مسألة ٥٦.
(١٤) السرائر: ج ١ ص ٢٧١.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417