الأراضي المرتفعة بينها. قال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: لا بأس أن تصلي في الظواهر، وهي التي بين الجواد (1). وقال عليه السلام في خبر عمار: لا بأس أن تصلى بين الظواهر، وهي الجواد جواد الطريق، ويكره أن تصلى في الجواد (2). والظواهر بمعنى الطرق الواضحة.
(و) تكره (جوف الكعبة في الفريضة) وفاقا للأكثر، وسمعت الخلاف، ولا تكره النافلة فيها إجماعا على ما في المنتهى (3)، بل يستحب كما في النهاية (4) والمبسوط (5) وغيرهما إجماعا على ما في المعتبر (6) وظاهر التذكرة (7)، ولم أظفر بخبر ينص على استحباب كل نافلة فيها، وإنما الأخبار (8) باستحباب التنفل لمن دخلها في الأركان وبين الأسطوانتين، ولكنه يتأتى بفعل الرواتب اليومية ونحوها فيها.
(و) يكره الصلاة مطلقا على (سطحها) لخبر المناهي (9)، وتحرزا عن الخلاف في الجواز وفي كيفيتها، وعن الاستلقاء والايماء للركوع والسجود على العمل بالخبر المتقدم، وسمعت القول بحرمة الفريضة عليه، وقد يظهر من الفقيه (10) والخلاف (11) والنهاية (12) والجواهر (13) والسرائر (14)، لا يجابهم الاستلقاء والايماء،