بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام، والكراهة هي المشهورة، وأخبار النهي كثيرة (1).
وفي الخلاف (2) وظاهر المنتهى (3) الاجماع، وسمعت كلام الحلبي، ويؤيده ظواهر الأخبار، وإنما يعارضها المرفوع المتقدم، ويؤيد الفساد توجه النهي فيها إلى الصلاة.
نعم، روى البرقي في المحاسن، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن بيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبههما يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ فقال: لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد، وإن كان قد صلى فليست عليه إعادة (4).
فيمكن أن يكون علته (5) الجهل أو النسيان عذرا، وسمعت التوقيع الفارق بين أولاد عبدة الأوثان وغيرهم.
وأما سلار فهو وإن قال ما سمعته لكنه صرح بعيده بالكراهية (6). وإنما خص الحكم بالمجسمة، للأصل واحتمال اختصاص الأخبار بها، لأنها المشابهة للأصنام، واحتمال الاشتقاق من المثول، وورود المرفوع المتقدم بلفظ الصور.
ولذا قال الصدوق في المقنع ما سمعته، وصحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟ فقال: لا يصل فيها وفيها شئ يستقبلك، إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها، وإلا فلا تصل فيها (7).
فإن القطع يعطي التجسيم ظاهرا، ولا ينفيه أخبار النهي عنها في البسط والوسائد (8)، فإنها أيضا مجسمة إذا نسجت فيها.