وفيه زيادة: نفي البأس إذا كانت فوق رأسك.
وفي المبسوط: لا يصلى وفي قبلته أو يمينه أو شماله صور وتماثيل، إلا أن يغطيها، فإن كانت تحت رجله فلا بأس (1). ونحوه البيان (2) والإصباح (3).
ويدفعه الأصل والخبران [الصحيحان عن ابن مسلم] (4) وخبر ليث المرادي أنه سأل الصادق عليه السلام عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال، فقال: لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة (5).
وكأنهم استندوا إلى الأخبار العامة مع قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد ابن مسلم: لا بأس بأن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك (6). ومرسل ابن أبي عمير المتقدم فإنه نهى عنها حيث تقع عليها العين.
وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في الدراهم ذوات التماثيل، فإن صلى وهي معه فليكن من خلفه (7). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروي في الخصال في تلك الدراهم ويجعلها في ظهره (8) غاية الأمر أن يكون استقبالها أشد.
(أو) بين يديه (مصحف أو باب مفتوحان) يعطي الباب كلام الحلبي (9) حيث كره التوجه إلى الطريق.