كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١٤
فإن لم يجد فسهما، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه (1).
(أو) بين يديه (انسان مواجه) كما في المراسم (2) والنزهة (3) والكافي.
قال الحلبي: والمرأة نائمة أشد كراهية (4). ولعله للاشتغال وخصوصا غير المحرم من المرأة إذا كان المصلي رجلا، وخصوصا إذا كانت نائمة (5)، أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت، وللمشابهة بالسجود له، ولارشاد أخبار السترة إليه.
ولخبر علي بن جعفر عليه السلام الذي في قرب الإسناد للحميري أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته (6).
وعن عائشة: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة يكون لي الحاجة، فأكره أن أقوم فاستقبله فانسل انسلالا (7).
ونسب المحقق الكراهة إليه وإلى باب مفتوح إلى الحلبي، وقال: وهو أحد الأعيان، فلا بأس باتباع فتواه (8)، انتهى.
وعندنا الأخبار (9) بنفي البأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلي قائمة وجالسة ومضطجعة كثيرة.
وكره ابن حمزة أن تكون بين يديه امرأة جالسة (10) فقط.
والأحسن عندي قول ابن إدريس، ولا بأس أن يصلي الرجل وفي جهة قبلته

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٧، ب ١٢ من أبواب مكان المصلي، ح ٤.
(٢) المراسم: ص ٦٦.
(٣) نزهة الناظر: ص ٢٧.
(٤) الكافي في الفقه: ص ١٤١.
(٥) في ع (نامت) بدل (كانت نائمة).
(٦) قرب الإسناد: ص ٩٤.
(٧) صحيح مسلم: ج ١ ص ٣٦٧ ح ٢٧١ مع اختلاف.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ١١٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥، ب ٤ من أبواب مكان المصلي.
(١٠) الوسيلة: ص 90.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست