فإن لم يجد فسهما، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه (1).
(أو) بين يديه (انسان مواجه) كما في المراسم (2) والنزهة (3) والكافي.
قال الحلبي: والمرأة نائمة أشد كراهية (4). ولعله للاشتغال وخصوصا غير المحرم من المرأة إذا كان المصلي رجلا، وخصوصا إذا كانت نائمة (5)، أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت، وللمشابهة بالسجود له، ولارشاد أخبار السترة إليه.
ولخبر علي بن جعفر عليه السلام الذي في قرب الإسناد للحميري أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته (6).
وعن عائشة: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة يكون لي الحاجة، فأكره أن أقوم فاستقبله فانسل انسلالا (7).
ونسب المحقق الكراهة إليه وإلى باب مفتوح إلى الحلبي، وقال: وهو أحد الأعيان، فلا بأس باتباع فتواه (8)، انتهى.
وعندنا الأخبار (9) بنفي البأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلي قائمة وجالسة ومضطجعة كثيرة.
وكره ابن حمزة أن تكون بين يديه امرأة جالسة (10) فقط.
والأحسن عندي قول ابن إدريس، ولا بأس أن يصلي الرجل وفي جهة قبلته