كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣١٤
فإن لم يجد فسهما، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه (1).
(أو) بين يديه (انسان مواجه) كما في المراسم (2) والنزهة (3) والكافي.
قال الحلبي: والمرأة نائمة أشد كراهية (4). ولعله للاشتغال وخصوصا غير المحرم من المرأة إذا كان المصلي رجلا، وخصوصا إذا كانت نائمة (5)، أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت، وللمشابهة بالسجود له، ولارشاد أخبار السترة إليه.
ولخبر علي بن جعفر عليه السلام الذي في قرب الإسناد للحميري أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته (6).
وعن عائشة: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة يكون لي الحاجة، فأكره أن أقوم فاستقبله فانسل انسلالا (7).
ونسب المحقق الكراهة إليه وإلى باب مفتوح إلى الحلبي، وقال: وهو أحد الأعيان، فلا بأس باتباع فتواه (8)، انتهى.
وعندنا الأخبار (9) بنفي البأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلي قائمة وجالسة ومضطجعة كثيرة.
وكره ابن حمزة أن تكون بين يديه امرأة جالسة (10) فقط.
والأحسن عندي قول ابن إدريس، ولا بأس أن يصلي الرجل وفي جهة قبلته

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٧، ب ١٢ من أبواب مكان المصلي، ح ٤.
(٢) المراسم: ص ٦٦.
(٣) نزهة الناظر: ص ٢٧.
(٤) الكافي في الفقه: ص ١٤١.
(٥) في ع (نامت) بدل (كانت نائمة).
(٦) قرب الإسناد: ص ٩٤.
(٧) صحيح مسلم: ج ١ ص ٣٦٧ ح ٢٧١ مع اختلاف.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ١١٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥، ب ٤ من أبواب مكان المصلي.
(١٠) الوسيلة: ص 90.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417