الفريضة فيها تعدل حجة والنافلة عمرة (1).
نعم، في وصية أبي ذر: يا أبا ذر أيما رجل تطوع في يوم باثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة كان له حقا واجبا بيت في الجنة، يا أبا ذر صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره، وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت حيث لا يراه إلا الله عز وجل يطلب بها وجه الله تعالى (2).
وفي السرائر: صلاة نافلة الليل خاصة في البيت أفضل منها في المسجد (3).
وفي فضل صلاة الجمعة من الكافي: يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل، وتغيير الثياب ومس النساء والطيب وقص الشارب والأظافير، فإن اختل شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضها، وكان حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل، وفرضي الظهر والعصر مندوبا إليه (4)، انتهى.
(و) في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام إن (الصلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة، وفي المسجد الأعظم) أي في البلد الذي يكثر اختلاف عامة أهل البلدان (5) إليه تعدل (مائة، وفي مسجد القبيلة) الذي لا يأتيه غالبا إلا طائفة من الناس، كمساجد القرى والبدو عند قبيلة قبيلة، والتي في بعض أطراف البلد بحيث لا يأتيها غالبا إلا من قرب منها تعدل (خمسا وعشرين، وفي مسجد السوق) الذي لا يأتيه غالبا إلا أهل ذلك السوق تعدل (اثنتي عشرة، وفي البيت صلاة واحدة (6).