كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٧
لتنزيل النهي في غيره على الكراهية (1).
قال الصدوق: لكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات، ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي، وأن الاطلاق هو رخصة، والرخصة رحمة (2).
وفي التهذيب: إنها رواية شاذة مقطوعة، وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مستندة (3). ثم إن (4) في الكافي: إن في فساد الصلاة إليها نظر.
قلت: النهي في صحيح علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام عن الاستقبال، فإنه قال: لا يصلح له أن يستقبل النار (5). وهو خارج عن الصلاة، فلا يقتضي فسادها، والنهي عن الصلاة إليها ليس فيما علمناه، إلا في خبر عمار، عن الصادق عليه السلام (6).
وليس لنا في الباب إلا الخبران والتوقيع الآتي، وهو يحتمل الأمرين، وهو ما أرسله الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن جعفر الأسدي: إن فيما ورد عليه من محمد بن عثمان في جواب مسائله عن الناحية المقدسة: وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه، وأن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران (7). وأسنده الصدوق إليه في الاكمال والاتمام (8).

(١) في ع (الكراهة).
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٥١ ذيل الحديث ٧٦٥.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٢٦ ذيل الحديث ٨٩٠.
(٤) ليس في ع.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٩، ب ٣٠ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٩، ب 30 من أبواب مكان المصلي، ح 2.
(7) الإحتجاج: ج 2 ص 480.
(8) كمال الدين: ص 521 ح 49.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417