لتنزيل النهي في غيره على الكراهية (1).
قال الصدوق: لكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات، ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي، وأن الاطلاق هو رخصة، والرخصة رحمة (2).
وفي التهذيب: إنها رواية شاذة مقطوعة، وما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مستندة (3). ثم إن (4) في الكافي: إن في فساد الصلاة إليها نظر.
قلت: النهي في صحيح علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام عن الاستقبال، فإنه قال: لا يصلح له أن يستقبل النار (5). وهو خارج عن الصلاة، فلا يقتضي فسادها، والنهي عن الصلاة إليها ليس فيما علمناه، إلا في خبر عمار، عن الصادق عليه السلام (6).
وليس لنا في الباب إلا الخبران والتوقيع الآتي، وهو يحتمل الأمرين، وهو ما أرسله الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن جعفر الأسدي: إن فيما ورد عليه من محمد بن عثمان في جواب مسائله عن الناحية المقدسة: وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه، وأن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران (7). وأسنده الصدوق إليه في الاكمال والاتمام (8).