ولذا فرضت في الثلاثة الأخيرة للمضطر وكراهيتها (1) عليه نص النهاية (2) والنزهة (3) والشرائع (4).
(و) تكره (في بيت فيه مجوسي) كما في المبسوط (5) والوسيلة (6) والشرائع (7) وغيرها، لقول الصادق عليه السلام في خبر الشحام: لا تصل في بيت فيه مجوسي، ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني (8).
(أو بين يديه نار مضرمة) أي مشتعلة وفاقا للأكثر، للأخبار، وهي خالية عن القيد، فالأولى الاطلاق كما في كتب الشيخ (9) والمقنعة (10) والوسيلة (11) والكافي (12) والإصباح (13) والجامع (14) والنزهة (15) والتلخيص (16).
ولا تحرم كما في الكافي، للأصل، ومرفوع عمرو بن إبراهيم الهمداني، عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه (17). وهو للجهل والرفع لا يصلح