كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٦
ولذا فرضت في الثلاثة الأخيرة للمضطر وكراهيتها (1) عليه نص النهاية (2) والنزهة (3) والشرائع (4).
(و) تكره (في بيت فيه مجوسي) كما في المبسوط (5) والوسيلة (6) والشرائع (7) وغيرها، لقول الصادق عليه السلام في خبر الشحام: لا تصل في بيت فيه مجوسي، ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني (8).
(أو بين يديه نار مضرمة) أي مشتعلة وفاقا للأكثر، للأخبار، وهي خالية عن القيد، فالأولى الاطلاق كما في كتب الشيخ (9) والمقنعة (10) والوسيلة (11) والكافي (12) والإصباح (13) والجامع (14) والنزهة (15) والتلخيص (16).
ولا تحرم كما في الكافي، للأصل، ومرفوع عمرو بن إبراهيم الهمداني، عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه (17). وهو للجهل والرفع لا يصلح

(١) في ع: كراهتها.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١.
(٣) نزهة الناظر: ص ٢٧.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٨٦. وفيه: (بيوت المجوس).
(٦) الوسيلة: ص ٩٠.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢. وفيه (بيوت المجوس).
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٢، ب ١٦ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٥٠٦ المسألة ٢٤٩، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٠، المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
(١٠) المقنعة: ص ١٥١.
(١١) الوسيلة: ص ٩٠.
(١٢) لم نعثر عليه في الكافي في الفقه والظاهر أنه سقط في جميع النسخ، راجع هامشه ص ١٤١ ونقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩.
(١٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٣.
(١٤) الجامع للشرائع: ص ٦٩.
(١٥) نزهة الناظر: ص ٢٧.
(١٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٥٩.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٩، ب 30 من أبواب مكان المصلي، ح 4.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417