كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٦
ولذا فرضت في الثلاثة الأخيرة للمضطر وكراهيتها (1) عليه نص النهاية (2) والنزهة (3) والشرائع (4).
(و) تكره (في بيت فيه مجوسي) كما في المبسوط (5) والوسيلة (6) والشرائع (7) وغيرها، لقول الصادق عليه السلام في خبر الشحام: لا تصل في بيت فيه مجوسي، ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني (8).
(أو بين يديه نار مضرمة) أي مشتعلة وفاقا للأكثر، للأخبار، وهي خالية عن القيد، فالأولى الاطلاق كما في كتب الشيخ (9) والمقنعة (10) والوسيلة (11) والكافي (12) والإصباح (13) والجامع (14) والنزهة (15) والتلخيص (16).
ولا تحرم كما في الكافي، للأصل، ومرفوع عمرو بن إبراهيم الهمداني، عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه (17). وهو للجهل والرفع لا يصلح

(١) في ع: كراهتها.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١.
(٣) نزهة الناظر: ص ٢٧.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٨٦. وفيه: (بيوت المجوس).
(٦) الوسيلة: ص ٩٠.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢. وفيه (بيوت المجوس).
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٢، ب ١٦ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٥٠٦ المسألة ٢٤٩، النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٠، المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
(١٠) المقنعة: ص ١٥١.
(١١) الوسيلة: ص ٩٠.
(١٢) لم نعثر عليه في الكافي في الفقه والظاهر أنه سقط في جميع النسخ، راجع هامشه ص ١٤١ ونقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩.
(١٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٣.
(١٤) الجامع للشرائع: ص ٦٩.
(١٥) نزهة الناظر: ص ٢٧.
(١٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٥٩.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٩، ب 30 من أبواب مكان المصلي، ح 4.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست