الأعظم المشتمل على جدد أي طرق كما حكاه الأزهري عن الأصمعي (1).
وفي المغرب المعجم (2): إنها معظم الطريق ووسطه، فيحتمل تفسيره المعظم بالوسط، ونحو منه المصباح المنير (3). والكراهية هي المشهورة.
وفي الفقيه (4) والمقنعة (5) والنهاية (6): إنها لا تجوز عليها، لظواهر الأخبار، وهي كثيرة لا يعارضها فيما ظفرت به، إلا ما تقدم من خبري النوفلي وعبيد بن زرارة: إن الأرض كلها مسجد إلا القبر والحمام أو بيت الغائط. وأخبار النهي عنها في الطرق أيضا كثيرة (7)، وهي أعم من الجادة بمعنى الواضحة أو المعظم، كما في خبر محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه (8).
وفي الخصال للصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله: ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ: رجل نزل في بيت خرب، ورجل صلى على قارعة الطريق، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها (9).
والقارعة أعلى الطريق أي رأسها، هذا هو المعروف، وفسرها ابن الأثير بوسطها (10)، وفسرها في خبر النهي عن الصلاة عليها بنفس الطريق (11)، وتقدم النهي عنها في مسان الطرق، وهي ما يستطرق منها.
وبالجملة فالنهي إنما هو عنها في أنفس الطرق (دون الظواهر) أي