كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٤
الأعظم المشتمل على جدد أي طرق كما حكاه الأزهري عن الأصمعي (1).
وفي المغرب المعجم (2): إنها معظم الطريق ووسطه، فيحتمل تفسيره المعظم بالوسط، ونحو منه المصباح المنير (3). والكراهية هي المشهورة.
وفي الفقيه (4) والمقنعة (5) والنهاية (6): إنها لا تجوز عليها، لظواهر الأخبار، وهي كثيرة لا يعارضها فيما ظفرت به، إلا ما تقدم من خبري النوفلي وعبيد بن زرارة: إن الأرض كلها مسجد إلا القبر والحمام أو بيت الغائط. وأخبار النهي عنها في الطرق أيضا كثيرة (7)، وهي أعم من الجادة بمعنى الواضحة أو المعظم، كما في خبر محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه (8).
وفي الخصال للصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله: ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ: رجل نزل في بيت خرب، ورجل صلى على قارعة الطريق، ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها (9).
والقارعة أعلى الطريق أي رأسها، هذا هو المعروف، وفسرها ابن الأثير بوسطها (10)، وفسرها في خبر النهي عن الصلاة عليها بنفس الطريق (11)، وتقدم النهي عنها في مسان الطرق، وهي ما يستطرق منها.
وبالجملة فالنهي إنما هو عنها في أنفس الطرق (دون الظواهر) أي

(١٦) تهذيب اللغة: ج ١٠ ص ٤٥٨ (مادة جد).
(١٧) لا يوجد لدينا.
(١٨) المصباح المنير: ج ١ ص ٩٢ (مادة جد).
(١٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤٣ ذيل الحديث ٧٢٧.
(٢٠) المقنعة: ص ١٥١.
(٢١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
(٢٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٤ ب ١٩ من أبواب مكان المصلي.
(٢٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٥، ب ١٩ من أبواب مكان المصلي، ح ٣.
(٢٤) الخصال: ج ١ ص ١٤١ ح ١٦١.
(٢٥) النهاية لابن الأثير: ج ٤ ص ٤٥ (مادة قرع).
(٢٦) النهاية لابن الأثير: ج 4 ص 45 (مادة قرع).
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417