واقتصر ابن زهرة على الكراهة على البسط المصورة (1). والمصنف في التلخيص (2) والمختلف (3) عليها وفي البيت المصور. والصدوق في الهداية على البيت ذي التماثيل (4). وهما يعمان ما إذا كانت الصورة خلفه أو تحت رجليه (5).
ويؤيده عموم كثير من الأخبار، كخبر سعد بن إسماعيل، عن أبيه أنه سأل الرضا عليه السلام عن المصلى والبساط يكون عليه التماثيل، أيقوم عليه فيصلي أم لا؟
فقال: إني لأكره (6).
وخبر البرقي في المحاسن مسندا عن يحيى الكندي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن جبرئيل عليه السلام قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ (7).
كما يؤيد ما في المقنع من عموم الكراهة في بيت فيه تمثال خبر علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام يكون على بابه ستر فيه تماثيل أيصلى في ذلك البيت؟ قال:
لا. وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال: لا (8).
لكن المخصص كثير، كصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت، فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك، وخلفك أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا (9)، ونحوه صحيحه (10) أيضا عن أبي جعفر عليه السلام