كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠١
النصوص والفتاوى، وإلا لزمت الكراهية وإن حالت جدران.
(ولو) كان الحائل (عنزة) كما في الشرائع (1) والنهاية وزيد فيهما: ما أشبهها (2) والمقنعة وزيد فيها: قدر لبنة أو ثوب موضوع (3)، لعموم نصوص الحيلولة بها.
(أو بعد عشرة أذرع) كما في الشرائع (4) من كل جانب كما في الفقيه (5) والنزهة (6)، لخبر عمار عن الصادق عليه السلام (7)، وفيما سوى الخلف كما في النهاية (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والجامع (11) والإصباح (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)، ولا أعرف له وجها، إلا أنه إذا بعد من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى قبر، وهو إن سلم لم يختص الاغتفار بالخلف.
ثم في المقنعة: وقد قيل: لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام، والأصل ما ذكرناه، ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام، فهو أفضل من أن يصلي إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال (15) إنتهى.
وفي المبسوط (16) والنهاية (17) رواية الصلاة إلى قبره، وتخصيصها بالنوافل،

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
(٣) المقنعة: ص ١٥١.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤٣ ذيل حديث ٧٢٧.
(٦) نزهة الناظر: ص ٢٦. (٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٤، ب ٢٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٥.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٨٥.
(١٠) الوسيلة: ص ٩٠.
(١١) الجامع للشرائع: ص ٦٨.
(١٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ص ٦١٣.
(١٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٨ س ١٠.
(١٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٦.
(١٥) المقنعة: ص ١٥٢.
(١٦) المبسوط: ج ١ ص ٨٥.
(١٧) النهاية ونكتها: ج 1 ص 330.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417