ويعارض ما في العلل خبر يحيى بن العلاء الذي في أمالي الشيخ قال:
سمعته عليه السلام يقول: لما خرج إلى نهروان، وطعنوا في أرض بابل حين دخل وقت صلاة العصر، فلم يقطعوها حتى غابت الشمس، فنزل الناس يمينا وشمالا يصلون إلا الأشتر وحده فإنه قال: لا أصلي حتى أرى أمير المؤمنين عليه السلام قد نزل يصلي، قال: فلما نزل قال: يا مالك إن هذه أرض سبخة ولا تحل الصلاة فيها، فمن كان صلى فليعد الصلاة (1). ولهذا الخبر وغيره مما فيه النهي أو التصريح بالتحريم.
قال الصدوق في العلل (2) والمفيد في المقنعة: إن الصلاة لا تجوز فيها، مع احتمال الكراهية (3) التي في بعضها الحرمة (4).
ويجوز أن يراد بالسبخة في الأخبار وكلاميهما إلى ما لا يتمكن فيها الجبهة.
(و) يكره على (الثلج) للمرسلين (5). وما في مشكاة الأنوار للطبرسي:
أن رجلا كتب إلى أبي جعفر عليه السلام فقال له: أصلحك الله أني أتجر إلى هذه الجبال، فتأتي أمكنة لا أستطيع أن أصلي إلا على الثلج، فقال عليه السلام: لا تكون مثل فلان - يعني رجلا عنده - يرضى بالدون، ولا تطلب التجارة إلى أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج (6).
وما في كتاب محمد بن علي بن محبوب من صحيح هشام بن الحكم أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي على الثلج؟ فقال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه (7) ونحوه في التهذيب عن عمار (8).