كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٩
ويعارض ما في العلل خبر يحيى بن العلاء الذي في أمالي الشيخ قال:
سمعته عليه السلام يقول: لما خرج إلى نهروان، وطعنوا في أرض بابل حين دخل وقت صلاة العصر، فلم يقطعوها حتى غابت الشمس، فنزل الناس يمينا وشمالا يصلون إلا الأشتر وحده فإنه قال: لا أصلي حتى أرى أمير المؤمنين عليه السلام قد نزل يصلي، قال: فلما نزل قال: يا مالك إن هذه أرض سبخة ولا تحل الصلاة فيها، فمن كان صلى فليعد الصلاة (1). ولهذا الخبر وغيره مما فيه النهي أو التصريح بالتحريم.
قال الصدوق في العلل (2) والمفيد في المقنعة: إن الصلاة لا تجوز فيها، مع احتمال الكراهية (3) التي في بعضها الحرمة (4).
ويجوز أن يراد بالسبخة في الأخبار وكلاميهما إلى ما لا يتمكن فيها الجبهة.
(و) يكره على (الثلج) للمرسلين (5). وما في مشكاة الأنوار للطبرسي:
أن رجلا كتب إلى أبي جعفر عليه السلام فقال له: أصلحك الله أني أتجر إلى هذه الجبال، فتأتي أمكنة لا أستطيع أن أصلي إلا على الثلج، فقال عليه السلام: لا تكون مثل فلان - يعني رجلا عنده - يرضى بالدون، ولا تطلب التجارة إلى أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج (6).
وما في كتاب محمد بن علي بن محبوب من صحيح هشام بن الحكم أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي على الثلج؟ فقال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه (7) ونحوه في التهذيب عن عمار (8).

(١) أمالي الشيخ الطوسي: ج ٢ ص ٢٨٤.
(٢) علل الشرائع: ص ٣٢٦ - ٣٢٧.
(٣) في ع: الكراهة.
(٤) المقنعة: ص ١٥١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤١، ب ١٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٦ و ٧.
(٦) مشكاة الأنوار: ص ١٣١.
(٧) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٦٠٣.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣١٢ ح 1266.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417