ثم الاحتياط بتركها أيضا.
قلت: من الأخبار بها خبر محمد بن عبد الله الحميري أنه كتب إلى الفقيه عليه السلام يسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟
وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه، وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ قال:
فأجاب، وقرأت التوقيع ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله (1).
وحكم المحقق، بضعفه وشذوذه واضطراب لفظه (2)، ولعله الضعف لأن الشيخ، رواه عن محمد بن أحمد بن داود، عن الحميري (3) ولم يبين طريقه إليه.
ورواه صاحب الإحتجاج مرسلا عن الحميري (4). والاضطراب لأنه في التهذيب - كما سمعت - وفي الإحتجاج: ولا يجوز أن يصلي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوي، ولأنه في التهذيب مكتوب إلى الفقيه عليه السلام، وفي الإحتجاج إلى صاحب الأمر عليه السلام.
والحق أنه ليس شئ منهما من الاضطراب في شئ، ومن الأخبار ما أسنده ابن قولويه في مزاره عن هشام بن سالم أن الصادق عليه السلام سئل هل يزار والدك؟
قال: نعم ويصلى عنده، قال: ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه (5).
وما أسنده عن محمد البصري، عنه عليه السلام عن أبيه عليه السلام في حديث زيارة