كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٢
ثم الاحتياط بتركها أيضا.
قلت: من الأخبار بها خبر محمد بن عبد الله الحميري أنه كتب إلى الفقيه عليه السلام يسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟
وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه، وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ قال:
فأجاب، وقرأت التوقيع ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله (1).
وحكم المحقق، بضعفه وشذوذه واضطراب لفظه (2)، ولعله الضعف لأن الشيخ، رواه عن محمد بن أحمد بن داود، عن الحميري (3) ولم يبين طريقه إليه.
ورواه صاحب الإحتجاج مرسلا عن الحميري (4). والاضطراب لأنه في التهذيب - كما سمعت - وفي الإحتجاج: ولا يجوز أن يصلي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوي، ولأنه في التهذيب مكتوب إلى الفقيه عليه السلام، وفي الإحتجاج إلى صاحب الأمر عليه السلام.
والحق أنه ليس شئ منهما من الاضطراب في شئ، ومن الأخبار ما أسنده ابن قولويه في مزاره عن هشام بن سالم أن الصادق عليه السلام سئل هل يزار والدك؟
قال: نعم ويصلى عنده، قال: ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه (5).
وما أسنده عن محمد البصري، عنه عليه السلام عن أبيه عليه السلام في حديث زيارة

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٥٥، ب ٢٦ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ١١٥.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٢٨ ح ٨٩٨.
(٤) الإحتجاج: ص ٤٩٠.
(٥) كامل الزيارات: ص 123 ح 2.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417