كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٣
الحسين عليه السلام قال: من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له لكل شئ يراه (1) الخبر.
وما أسنده عن الحسن بن عطية، عنه عليه السلام قال: إذا فرغت من التسليم على الشهداء، أتيت قبر أبي عبد الله عليه السلام تجعله بين يديك، ثم تصلي ما بدا لك (2). وهو مروي في الكافي أيضا (3).
ويعارضها ما أسنده عن أبي اليسع قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع قال: إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام أجعله قبلة إذا صليت، قال: تنح هكذا ناحية (4).
وما في الفقيه وغيره من قول النبي صلى الله عليه وآله: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا (5).
وما في علل الصدوق من حسن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة بين القبور؟ قال: بين خللها، ولا تتخذ شيئا منها قبلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (6). وإن احتمل اتخاذه قبلة اعتقاد كونه بمنزلة الكعبة في ذلك.
(و) تكره في (جواد الطرق) أي سوائها كما في الجمل (7) والمقاييس (8) والشمس (9) والنهاية الجزرية (10)، أي الوسط المسلوك من الجد أي القطع، لانقطاعه مما يليه، أو من الجدد أي الواضح كما في العين (11) والمحيط (12) والسامي (13). والجادة معظم الطريق كما في الديوان (14) والقاموس (15)، أي الطريق

(١) كامل الزيارات: ص ١٢٢ - ١٢٣ ح ١.
(٢) كامل الزيارات: ص ٢٤٥ ح ٤. (٣) الكافي: ج ٤ ص ٥٧٨ ح ٤.
(٤) كامل الزيارات: ص ٢٤٥ ح ٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٧٨ ح ٥٣٢.
(٦) علل الشرائع: ص ٣٥٨ ح ١.
(٧) مجمل اللغة: ج ١ ص ١٦٩ (مادة جد).
(٨) مقاييس اللغة: ج ١ ص ٤٠٨ (مادة جد).
(٩) لا يوجد لدينا.
(١٠) النهاية لابن الأثير: ج ١ ص ٢٤٥ (مادة جدد).
(١١) العين: ج ٦ ص ٩ (مادة جد).
(١٢) لا يوجد لدينا.
(١٣) لا يوجد لدينا.
(١٤) ديوان الأدب: ج ٣ ص ٥٩ (وزن فاعلة).
(١٥) القاموس المحيط: ج ١ ص ٢٨٢ (مادة جد).
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417