الحسين عليه السلام قال: من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له لكل شئ يراه (1) الخبر.
وما أسنده عن الحسن بن عطية، عنه عليه السلام قال: إذا فرغت من التسليم على الشهداء، أتيت قبر أبي عبد الله عليه السلام تجعله بين يديك، ثم تصلي ما بدا لك (2). وهو مروي في الكافي أيضا (3).
ويعارضها ما أسنده عن أبي اليسع قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع قال: إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام أجعله قبلة إذا صليت، قال: تنح هكذا ناحية (4).
وما في الفقيه وغيره من قول النبي صلى الله عليه وآله: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا (5).
وما في علل الصدوق من حسن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة بين القبور؟ قال: بين خللها، ولا تتخذ شيئا منها قبلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (6). وإن احتمل اتخاذه قبلة اعتقاد كونه بمنزلة الكعبة في ذلك.
(و) تكره في (جواد الطرق) أي سوائها كما في الجمل (7) والمقاييس (8) والشمس (9) والنهاية الجزرية (10)، أي الوسط المسلوك من الجد أي القطع، لانقطاعه مما يليه، أو من الجدد أي الواضح كما في العين (11) والمحيط (12) والسامي (13). والجادة معظم الطريق كما في الديوان (14) والقاموس (15)، أي الطريق