لبيد يدل على القول الآخر، والأمر قريب (1)، انتهى.
وروت العامة التعليل بأنها من الشياطين (2)، وهو كما في المنتهى يؤيد التعميم.
(و) يكره في (مرابط الخيل والبغال والحمير) لمضمري سماعة (3)، والاجماع على ما في الغنية (4) والاحتياط، لكراهية أرواثها وأبوالها.
وفي المنتهى (5) والتحرير (6): سواء كانت وحشية أو إنسية. وفي النهاية: فإن خاف الانسان على رحله فلا بأس بأن يصلي فيها بعد أن يرشها بالماء (7)، وسمعت كلام الحلبي.
(و) تكره في (قرى النمل) لما مر من مرسلي ابن أبي عمير (8) وعبد الله ابن الفضل (9)، والاجماع على ما في الغنية (10)، وخبر عبد الله بن عطاء أنه سار مع أبي جعفر عليه السلام حتى إذا بلغا موضعا قال له: الصلاة جعلت فداك، فقال: هذا وادي النمل لا يصلى فيه (11).
وفي تفسير العياشي: هذه أودية النمال، وليس يصلى فيها (12).
ولأنها لا تخلو من التأذي بالنملة واشتغاله بذلك كما في الخصال للصدوق (13).