وقال الحلبي: لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر، ومرابض الغنم، وبيوت النار، والمزابل، ومذابح الأنعام والحمامات، وعلى البسط المصورة، وفي البيت المصور. ولنا في فسادها في هذه الحال نظر (1) إنتهى.
وفي التحرير: يكره الصلاة في الحمام، ومنع أبي الصلاح ضعيف، لرواية علي ابن جعفر، عن أخيه عليه السلام - يعني ما ستسمعه عن قريب - ورواية أبي الصلاح ضعيفة (2).
قلت: وعلى التحريم يفسد بناء على فساد العبادة المنهية، لتوجه النهي في الأخبار إلى الصلاة. ونظر الحلبي للتردد في فساد العبادة المنهية، ثم الحمام إنما يتبادر منه المغتسل (لا المسلخ) بشهادة الاشتقاق كما في السرائر (3)، فلا يكره فيه، كما قال الصدوق في الخصال: فأما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه، لأنه ليس بحمام (4)، انتهى. ويؤيده الأصل، وخبر عمار، هذا وحمله الشيخ عليه (5)، كما فسره به علي بن جعفر عليه السلام أنه سأل أخاه عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس. قال: يعني المسلخ (6).
وفي التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8): إن علة الكراهية إن كانت نجاسة الأرض لم يكره في المسلخ، وإن كانت كونه مأوى الشياطين لكشف العورة فيه كرهت فيه.
قال في النهاية: وهو أقرب، لأن دخول الناس يشغله (9). وحكى هذا الترديد في المنتهى عن بعض الجمهور، وقطع فيه (10) كالتحرير بما هنا.