كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٠
وقال الحلبي: لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر، ومرابض الغنم، وبيوت النار، والمزابل، ومذابح الأنعام والحمامات، وعلى البسط المصورة، وفي البيت المصور. ولنا في فسادها في هذه الحال نظر (1) إنتهى.
وفي التحرير: يكره الصلاة في الحمام، ومنع أبي الصلاح ضعيف، لرواية علي ابن جعفر، عن أخيه عليه السلام - يعني ما ستسمعه عن قريب - ورواية أبي الصلاح ضعيفة (2).
قلت: وعلى التحريم يفسد بناء على فساد العبادة المنهية، لتوجه النهي في الأخبار إلى الصلاة. ونظر الحلبي للتردد في فساد العبادة المنهية، ثم الحمام إنما يتبادر منه المغتسل (لا المسلخ) بشهادة الاشتقاق كما في السرائر (3)، فلا يكره فيه، كما قال الصدوق في الخصال: فأما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه، لأنه ليس بحمام (4)، انتهى. ويؤيده الأصل، وخبر عمار، هذا وحمله الشيخ عليه (5)، كما فسره به علي بن جعفر عليه السلام أنه سأل أخاه عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس. قال: يعني المسلخ (6).
وفي التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8): إن علة الكراهية إن كانت نجاسة الأرض لم يكره في المسلخ، وإن كانت كونه مأوى الشياطين لكشف العورة فيه كرهت فيه.
قال في النهاية: وهو أقرب، لأن دخول الناس يشغله (9). وحكى هذا الترديد في المنتهى عن بعض الجمهور، وقطع فيه (10) كالتحرير بما هنا.

(١) الكافي في الفقه: ص ١٤١.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ٨.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٢٦٦.
(٤) الخصال: ص ٤٣٥ ذيل الحديث ٢١.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٧٤ ذيل الحديث ١٥٥٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٦، ب ٣٤ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٨ س ١٦.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٤.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٤.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٤ س 20.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417