وهي كما في القاموس: مجتمع ترابها (1). وفي المحيط (2) وفقه اللغة للثعالبي (3) والسامي: مأواها (4). وفي الأساس (5) والصحاح (6) والشمس:
جراثيمها، أي مجتمعها ومجتمع (7) ترابها (8).
(و) تكره في (مجرى الماء) للمرسلين (9) وخبر المناهي (10).
وقال أبو الحسن عليه السلام في خبر أبي هاشم الجعفري: لا يصلى في بطن واد جماعة (11).
ولا فرق بين أن يكون فيه ماء أو لا، توقع جريانه عن قريب أو لا، صلى على الأرض أو في سفينة.
قال في المنتهى: وكذا لو صلى على ساباط تحته نهر يجري أو ساقية (12). ولي فيه نظر، أقربه العدم، كما قطع به في التحرير (13).
وقال: هل يكره الصلاة على الماء الواقف؟ أقربه الكراهية (14) ونحوه التحرير (15).