بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا (1).
وللخبرين قال الجعفي: من صلى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته (2).
ولاحتمال الأول (3) إهمال السين وتثنية التاء من فوق، وضعف الثاني (4) واحتماله وما بعده أن لا يصليا معا، اقتصر الأولون على العشرة، مع أن الشيخ حمل الفصل بالشبر على تقدمه عليها بشبر (5)، وكذا المحقق في المعتبر (6).
وأطلق الشيخان في غير كتابي الأخبار (7) والحلبيان (8) وابنا حمزة (9) والبراج بالمنع (10) من غير استثناء للحائل والبعد (11).
(ولو كانت ورأه صحت صلاته) وصلاتها وإن أصابت ثوبه كما في خبر عمار (12)، وفيما مر من صحيح زرارة تقدمه عليها بصدره (13)، فيحتمله وما دونه. وكذا قول المفيد: يصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده (14).
وقول المحقق: بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه (15). وسمعت خبر هشام بن سالم. وما يحتمله قوله عليه السلام: إذا كان سجودها مع ركوعه (16).