صحة صلاتهما (1). وكذا في الجامع (2) والنافع (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام صحة صلاتهما (5). وفي التحرير صحة صلاته (6).
وإن كانت على مرتفع أمامه، اعتبر كون ضلع المثلث الذي ساقاه من موقفه إلى أصل ما هي عليه من البناء، ومن أصله إلى موقفها عشر. أو كذا إذا كانت بجنبه وكان أحدهما كذلك كانت الزاوية التي هي بين البناء والأرض قائمة أو حادة أو منفرجة.
واحتمل سقوط المنع حينئذ بناء على أنه لا يتبادر من الإمام والمحاذات ونحوهما.
وفي الجامع: زوال الكراهية بذراع وشبر أيضا (7)، لما مر من صحيح ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (8)، ولخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذائه؟ قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع (9).
وخبر معاوية بن وهب أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد؟ قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها وهو وحده لا بأس (10). وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس (11).
وما في السرائر عن كتاب حريز، عن زرارة أنه سأله عليه السلام الرجل والمرأة يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم إذا كان بينهما قدر موضع رجل، وأنه سأله عليه السلام المرأة تصلي حيال زوجها، فقال: تصلي بإزاء الرجل إذا كان