كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٤
صحة صلاتهما (1). وكذا في الجامع (2) والنافع (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام صحة صلاتهما (5). وفي التحرير صحة صلاته (6).
وإن كانت على مرتفع أمامه، اعتبر كون ضلع المثلث الذي ساقاه من موقفه إلى أصل ما هي عليه من البناء، ومن أصله إلى موقفها عشر. أو كذا إذا كانت بجنبه وكان أحدهما كذلك كانت الزاوية التي هي بين البناء والأرض قائمة أو حادة أو منفرجة.
واحتمل سقوط المنع حينئذ بناء على أنه لا يتبادر من الإمام والمحاذات ونحوهما.
وفي الجامع: زوال الكراهية بذراع وشبر أيضا (7)، لما مر من صحيح ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (8)، ولخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذائه؟ قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع (9).
وخبر معاوية بن وهب أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد؟ قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها وهو وحده لا بأس (10). وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس (11).
وما في السرائر عن كتاب حريز، عن زرارة أنه سأله عليه السلام الرجل والمرأة يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم إذا كان بينهما قدر موضع رجل، وأنه سأله عليه السلام المرأة تصلي حيال زوجها، فقال: تصلي بإزاء الرجل إذا كان

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٩.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ٢ - ٣.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٦٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٧، ب ٥ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٨، ب 5 من أبواب مكان المصلي، ح 4.
(6) المصدر السابق ح 7.
(7) المصدر السابق ح 8.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417