كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٢
فلا بأس (1). وما سمعته آنفا (2) من صحيحه عن أحدهما عليهما السلام (3) إن كان لفظ (ستر) باهمال السين وتثنية التاء من فوق.
وكذا ما عن نوادر البزنطي، عن المفضل، عن محمد الحلبي، عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه (4).
وفي المعتبر: زوال المنع معه إجماعا (5). وفي المنتهى صحة صلاتهما إجماعا (6). وفي النافع (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) أيضا صحة صلاتهما. وفي التحرير صحة صلاته (10).
وفي المبسوط: وإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها، ولا تبطل صلاة غيرهم، وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام، ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول (11).
ويحتمل قوله: (عن يمينها وشمالها) جميع من في صفها ورجلين منهم خاصة. وكذا يحتمل من يحاذيها جميع من في الصف الثاني، ومن يحاذيها حقيقة، ومن يحاذيها أو يراها.
وفي المقنعة: لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو في صف واحد معه (12). وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن علي

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣١، ب ٨ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.
(٢) في ط: (أيضا).
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٧ ب ٥ من أبواب مكان المصلي ح ١.
(٤) السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٥٥.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ١١١.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٣ س ٢٤.
(٧) المختصر النافع: ص ٢٦.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٩ س ٢٨.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٩.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ٣.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
(١٢) المقنعة: ص 152.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست