كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٤
وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل: يا كميل انظر فيما تصلي، وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول (1).
وفي الناصريات (2) ونهاية الإحكام (3) وظاهر التذكرة (4) والمنتهى (5):
الاجماع عليه، وظاهر ما حكاه ثقة الاسلام - في باب الفرق بين من طلق على غير السنة، وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها - عن الفضل بن شاذان الصحة. ويحتمل كلامه الالزام.
وعن المحقق: صحة النافلة، لأن الكون ليس جز منها، ولا شرطا فيها (6)، يعني إنها تصح ماشيا مومئا للركوع والسجود، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به.
والحق أنها تصح إن فعلها كذلك، لا أن قام وركع وسجد، فإن هذه الأفعال وإن لم يتعين عليه فيها، لكنها أحد أفراد الواجب فيها.
وقطع في التذكرة (7) ونهاية الإحكام بتساوي الفرائض والنوافل في البطلان (8)، وكأنه يريد إذا قام وركع وسجد، لا إذا مشى وأومأ وهو خارج.
وعن السيد (9) وأبي الفتح الكراچكي وجه بالصحة في الصحاري المغصوبة استصحابا، لما كانت الحال تشهد به من الإذن (10)، وهو ليس خلافا فيما ذكرناه من الحكم.
لكن في المبسوط: فإن صلى في مكان مغصوب مع الاختيار، لم تجز الصلاة

(١) تحف العقول: ص ١٧٤.
(٢) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣١ المسألة ١.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤٠.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٧ س ١٣.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤١ س ١٧.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٩.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٧ س ١٩.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٤١ (٩) نقله عنه في جامع المقاصد: ج ٢ ص ١١٦.
(10) نقله عنه في الدروس الشرعية: ج 1 ص 152 درس 31.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417