وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل: يا كميل انظر فيما تصلي، وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول (1).
وفي الناصريات (2) ونهاية الإحكام (3) وظاهر التذكرة (4) والمنتهى (5):
الاجماع عليه، وظاهر ما حكاه ثقة الاسلام - في باب الفرق بين من طلق على غير السنة، وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها - عن الفضل بن شاذان الصحة. ويحتمل كلامه الالزام.
وعن المحقق: صحة النافلة، لأن الكون ليس جز منها، ولا شرطا فيها (6)، يعني إنها تصح ماشيا مومئا للركوع والسجود، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به.
والحق أنها تصح إن فعلها كذلك، لا أن قام وركع وسجد، فإن هذه الأفعال وإن لم يتعين عليه فيها، لكنها أحد أفراد الواجب فيها.
وقطع في التذكرة (7) ونهاية الإحكام بتساوي الفرائض والنوافل في البطلان (8)، وكأنه يريد إذا قام وركع وسجد، لا إذا مشى وأومأ وهو خارج.
وعن السيد (9) وأبي الفتح الكراچكي وجه بالصحة في الصحاري المغصوبة استصحابا، لما كانت الحال تشهد به من الإذن (10)، وهو ليس خلافا فيما ذكرناه من الحكم.
لكن في المبسوط: فإن صلى في مكان مغصوب مع الاختيار، لم تجز الصلاة