(ولو ضاق المكان عنهما) مع التباعد المعتبر أو تأخرها واتسع الوقت صلى أحدهما قبل الآخر وجوبا أو استحبابا. ويحتمله خبر ابن أبي يعفور أنه سأله عليه السلام أصلي والمرأة إلى جنبي تصلي؟ فقال: لا إلا أن تتقدم هي أو أنت (1).
وصحيح ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (2).
(صلى الرجل أولا) وتقدم. ونحو منه خبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام (3). هذا إذا لم يختص المكان بها عينا أو منفعة، بل تساويا فيه ملكا أو إباحة فهو أولى.
وإن اختصت به احتمل أن يكون الأولى بها أن يأذن له في التقدم، وإن لم يتسع الوقت صليا معا من غير حرمة ولا كراهية، لما في الإيضاح من اختصاصهما بالاختيار واستشكل بعموم النصوص والفتاوي (4).
(والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة) بل الصلاتين (لولاه) أي أحد ما ذكر من التحاذي وقدمها (في بطلان الصلاتين) لأن الفاسدة ليست بصلاة حقيقة، فلا يفهم من لفظها إلا بقرينة مع أصل الإباحة.
ويحتمل العدم لشيوع استعمالها في صورة الصلاة، والامتناع عند بطلان الصلاتين، ولا يجدي التخصيص بقيد (لولاه)، ويدفعه أنهما عند الصحة (لولاه) تنعقدان ثم تبطلان، ولا تنعقدان عند البطلان، فلا تبطل الصحيحة منهما.
(فلو صلت الحائض أو غير المتطهرة) مثلا (وإن كان نسيانا لم تبطل صلاته) مع الغفلة أو علمه بالبطلان، وكذا العكس.
(وفي الرجوع إليها) في الصحة والبطلان (حينئذ نظر) من أن من