كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٦
(ولو ضاق المكان عنهما) مع التباعد المعتبر أو تأخرها واتسع الوقت صلى أحدهما قبل الآخر وجوبا أو استحبابا. ويحتمله خبر ابن أبي يعفور أنه سأله عليه السلام أصلي والمرأة إلى جنبي تصلي؟ فقال: لا إلا أن تتقدم هي أو أنت (1).
وصحيح ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (2).
(صلى الرجل أولا) وتقدم. ونحو منه خبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام (3). هذا إذا لم يختص المكان بها عينا أو منفعة، بل تساويا فيه ملكا أو إباحة فهو أولى.
وإن اختصت به احتمل أن يكون الأولى بها أن يأذن له في التقدم، وإن لم يتسع الوقت صليا معا من غير حرمة ولا كراهية، لما في الإيضاح من اختصاصهما بالاختيار واستشكل بعموم النصوص والفتاوي (4).
(والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة) بل الصلاتين (لولاه) أي أحد ما ذكر من التحاذي وقدمها (في بطلان الصلاتين) لأن الفاسدة ليست بصلاة حقيقة، فلا يفهم من لفظها إلا بقرينة مع أصل الإباحة.
ويحتمل العدم لشيوع استعمالها في صورة الصلاة، والامتناع عند بطلان الصلاتين، ولا يجدي التخصيص بقيد (لولاه)، ويدفعه أنهما عند الصحة (لولاه) تنعقدان ثم تبطلان، ولا تنعقدان عند البطلان، فلا تبطل الصحيحة منهما.
(فلو صلت الحائض أو غير المتطهرة) مثلا (وإن كان نسيانا لم تبطل صلاته) مع الغفلة أو علمه بالبطلان، وكذا العكس.
(وفي الرجوع إليها) في الصحة والبطلان (حينئذ نظر) من أن من

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٨، ب ٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٨، ب ٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٣، ب ١٠ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٤) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٨٨ - 89.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417