أسباب الصحة والبطلان ما لا يعلم إلا من قبل المصلي مع أصالة صدقه، على أنه إذا أخبر بالبطلان لم يتحقق شرط بطلان صلاة الآخر، والأصل الصحة. ومن أن إخبارها بحال صلاتها بمنزلة الأخبار بحال صلاته، وهو غير مسموع، خصوصا البطلان، لأصل الصحة، وانتفاء شرطه. والأقرب الأول خصوصا في البطلان.
وعن مقروءة على المصنف: الأقرب قبول إخبارها بعدم طهارتها، للاستناد إلى أصلين: عدمها وصحة صلاة الرجل لا بطهارتها، استنادا إلى خلافهما طهارتها وبطلان صلاته، إنتهى.
وعليه الاستفسار إذا احتملت الصحة، وكذا إذا فرغ من الصلاة. واحتمل البطلان وقد شرع فيها غافلا أو مع زعم الفساد، ثم احتمل الصحة، فإن لم يمكن لم يشرع فيها، وإن صلى مع الغفلة عن التحاذي أو الحكم أو الاستفسار وكان الظاهر البطلان لم يعد.
(ولو لم يتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه، صحت صلاته إذا كان موضع) القدر المعتبر من (الجبهة) في السجود (طاهرا على رأي) وفاقا للأكثر، للأصل، ونحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال: نعم (1).
وخبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل يجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها (2).
واشترط الحلبي طهارة مساقط الأعضاء السبعة (3). وعن السيد طهارة جميع المصلى (4).