ولكن قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: لا تصلي المرأة بحيال الرجل، إلا أن يكون قدامها ولو بصدره (1).
قال الشهيد: إن من فحواه يظهر المنع من الجهتين (2).
وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار: لا تصلي قدامه أو يمينه أو يساره حتى يكون بينهما أكثر من عشرة أذرع، ولا بأس بها خلفه وإن أصابت ثوبه (3).
قال الشهيد: ومن هنا وقع الشك في الفوقية والتحتية (4).
قلت: من اختصاص اشتراط البعد بالجهات الثلاثة، ومن اختصاص نفي البأس بالخلف.
(وينتفي التحريم أو الكراهية مع) الضرورة كما في الإيضاح (5) وكتب الشهيد (6)، تنزيلا لاطلاق الأصحاب والأخبار على الاختيار المتبادر. وقد يرشد إليه الصلاة في المغصوب.
وما في علل الصدوق من قول أبي جعفر عليه السلام في خبر الفضيل: إنما سميت مكة بكة لأنها يبك بها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك، وعن يمينك، وعن يسارك، ومعك فلا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان (7).
ومع (الحائل) كما في الشرائع (8) والتهذيب (9) والاستبصار (10)، لصحيح ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز