بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي وهو يراها وتراه؟ قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس (1).
وفي التحرير: لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة، ولو غمض الصحيح عينيه فاشكال (2). وهذا مبني على أن موجب المنع النظر.
وفي نهاية الإحكام: وليس المقتضي للتحريم أو الكراهية النظر، لجواز الصلاة وإن كانت قدامه عارية، ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه (3). وهو الوجه، إلا أن يعمم الحاجز والستر للأعمى، ولا يخلو من بعد، ويحتمل عمومها الظلمة.
(أو بعد عشرة أذرع) كما في المقنع (4) والسرائر (5) والإصباح (6) وكتب المحقق (7)، لما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس ليمض في صلاته (8). وما مر من خبر عمار (9). ولعل الأكثر فيه لوجوب العشرة بين موقفها ومسجده، فلا يكفي العشر بين الموقفين إذا تقدمت.
وفي المعتبر: الاجماع على زوال المنع بها (10). وفي المنتهى: الاجماع على