ويستدل لهما بخبر ابن بكير، عن الصادق عليه السلام في الشاذ كونه يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال: لا (١). وهو مع التسليم يحتمل التعدي والكراهية.
ولخبر (٢) عمار أنه سأله عليه السلام عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره، فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر؟ قال: لا يصلى عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله (٣). وهو مع التسليم يحتمل الكراهية، وموضع السجود، لقوله تعالى:
﴿والرجز فاهجر﴾ (4). ولا هجر إذا صلى عليه.
وفيه: أن الرجز يحتمل العذاب والغضب، وبوجوب تجنب (5) المساجد النجاسة، وإنما هو لكونها مواضع الصلاة، وهو ممنوع، مع احتمال المساجد في أخباره مواضع السجود، واحتمال أن يكون العلة صلاحيتها للسجود على أي موضع أريد منها.
قال الشهيد: وعلى قول المرتضى الظاهر أنه لا يشترط طهارة كل ما تحته، فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة، وقد رواه عامر القمي، عن الصادق عليه السلام (6).
قلت: ولنا عدة أخبار نطقت باتخاذ الحشو مسجدا إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه (7).
ثم إنه قال: الأقرب على قوله أن مكان المصلي ما لاصق أعضائه وثيابه (8).
وأنه لو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة أمكن على قوله بطلان