كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٨
ويستدل لهما بخبر ابن بكير، عن الصادق عليه السلام في الشاذ كونه يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال: لا (١). وهو مع التسليم يحتمل التعدي والكراهية.
ولخبر (٢) عمار أنه سأله عليه السلام عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره، فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر؟ قال: لا يصلى عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله (٣). وهو مع التسليم يحتمل الكراهية، وموضع السجود، لقوله تعالى:
﴿والرجز فاهجر﴾ (4). ولا هجر إذا صلى عليه.
وفيه: أن الرجز يحتمل العذاب والغضب، وبوجوب تجنب (5) المساجد النجاسة، وإنما هو لكونها مواضع الصلاة، وهو ممنوع، مع احتمال المساجد في أخباره مواضع السجود، واحتمال أن يكون العلة صلاحيتها للسجود على أي موضع أريد منها.
قال الشهيد: وعلى قول المرتضى الظاهر أنه لا يشترط طهارة كل ما تحته، فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة، وقد رواه عامر القمي، عن الصادق عليه السلام (6).
قلت: ولنا عدة أخبار نطقت باتخاذ الحشو مسجدا إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه (7).
ثم إنه قال: الأقرب على قوله أن مكان المصلي ما لاصق أعضائه وثيابه (8).
وأنه لو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة أمكن على قوله بطلان

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٤ - ١٠٤٥، ب ٣٠ من أبواب النجاسات، ح ٦.
(٢) في ع (وبخبر).
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٢، ب ٢٩ من أبواب النجاسات، ح ٤.
(٤) المدثر: ٥.
(٥) في ع (تجنيب).
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٥٠ س ٢٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٩٠، ب 11 من أبواب أحكام المساجد.
(8) ذكرى الشيعة: ص 150 س 26.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417