كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٠
بحذائه، قال: لا بأس (1) وحمله الشيخ على القرب من المحاذاة مع تأخيرها (2) يسيرا (3).
ومرسلة ابن بكير عنه في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه أو إلى جنبه، فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس (4).
ويحتمل أنها إذا سجدت حاذته إذا ركع، كما قال عليه السلام في صحيح هشام بن سالم: الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه (5).
وصحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس (6). وخبر عيسى بن عبد الله القمي أنه سأل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وقدامها صفوف، قال: مضت صلاتها، ولم تفسد على أحد ولا تعيد (7).
وظاهر صحيح ابن مسلم أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو بنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما ستر أجزأه (8).
وأغفل الفريقان النص على فوقيتها وتحتيتها، والأصل وظاهرهم الإباحة، والفوقية بخصوصها أشبه بالتأخر في أنه لا يراها الرجل.

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٨، ب ٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٦.
(٢) في ع: (تأخرها).
(٣) الإستبصار: ج ١ ص ٤٠٠، ذيل الحديث ١٥٢٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣٠، ب ٦ من أبواب مكان المصلي، ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٨، ب ٥، من أبواب مكان المصلي، ح ٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٣١، ب ٨ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(٧) لم نقف على هذا الحديث في المصادر المتوفرة.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٢٧، ب 5 من أبواب مكان المصلي، ح 1.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417