بحذائه، قال: لا بأس (1) وحمله الشيخ على القرب من المحاذاة مع تأخيرها (2) يسيرا (3).
ومرسلة ابن بكير عنه في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذائه أو إلى جنبه، فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس (4).
ويحتمل أنها إذا سجدت حاذته إذا ركع، كما قال عليه السلام في صحيح هشام بن سالم: الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه (5).
وصحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس (6). وخبر عيسى بن عبد الله القمي أنه سأل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وقدامها صفوف، قال: مضت صلاتها، ولم تفسد على أحد ولا تعيد (7).
وظاهر صحيح ابن مسلم أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو بنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما ستر أجزأه (8).
وأغفل الفريقان النص على فوقيتها وتحتيتها، والأصل وظاهرهم الإباحة، والفوقية بخصوصها أشبه بالتأخر في أنه لا يراها الرجل.