الصلاة اعتدادا، بأن ذلك مكان الصلاة، وإن تعدت من المكان إلى البدن أو الثوب الذي لا يعفى عن نجاسته نجاسة لا يعفى عنها بطلت الصلاة، وإن تعدى ما يعفى عنه أو إلى ما يعفى عنه فيه فالظاهر العفو كما في الذكرى (1) لأنه لا يريد على ما هو على المصلي.
وفي الإيضاح عن المصنف: الاجماع على العدم (2).
قال الشهيد: وعلى قول المرتضى لو كان على المكان - يعني ما يعفى عنه كدون الدرهم دما - ولا يتعدى، فالأقرب أنه كذلك - يعني العفو - لما قلناه، ويمكن البطلان، لعدم ثبوت العفو هنا (3). قلت: وهذا أقوى.
(وتكره الصلاة في الحمام) للأخبار، كقوله عليه السلام في خبر النوفلي:
الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر (4).
وقول الصادق عليه السلام في مرسل عبد الله بن الفضل وابن أبي عمير: عشرة مواضع لا تصلي فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، وسيان الطرق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج (5).
وفي الفقيه: لأنه مأوى الشياطين (6)، وفي الغنية (7) والخلاف (8) الاجماع.
وعن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس (9).