كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٩
الصلاة اعتدادا، بأن ذلك مكان الصلاة، وإن تعدت من المكان إلى البدن أو الثوب الذي لا يعفى عن نجاسته نجاسة لا يعفى عنها بطلت الصلاة، وإن تعدى ما يعفى عنه أو إلى ما يعفى عنه فيه فالظاهر العفو كما في الذكرى (1) لأنه لا يريد على ما هو على المصلي.
وفي الإيضاح عن المصنف: الاجماع على العدم (2).
قال الشهيد: وعلى قول المرتضى لو كان على المكان - يعني ما يعفى عنه كدون الدرهم دما - ولا يتعدى، فالأقرب أنه كذلك - يعني العفو - لما قلناه، ويمكن البطلان، لعدم ثبوت العفو هنا (3). قلت: وهذا أقوى.
(وتكره الصلاة في الحمام) للأخبار، كقوله عليه السلام في خبر النوفلي:
الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر (4).
وقول الصادق عليه السلام في مرسل عبد الله بن الفضل وابن أبي عمير: عشرة مواضع لا تصلي فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، وسيان الطرق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج (5).
وفي الفقيه: لأنه مأوى الشياطين (6)، وفي الغنية (7) والخلاف (8) الاجماع.
وعن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس (9).

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٥٠ س ٢٧.
(٢) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٩٠.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٥٠ س ٢٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٦، ب ٣٤ من أبواب مكان المصلي، ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤١، ب ١٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٦ و ٧.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤٢ ذيل الحديث ٧٢٦.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٥.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٤٩٨ - ٤٩٩ المسألة ٢٣٨.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٦، ب 34 من أبواب من مكان المصلي، ح 2.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417