ويقرب منه اجتماع الصبي والبالغ (1)، يعني من النساء. وفيه نظر.
فالشيخان (2) والحلبيان (3) وابنا حمزة (4) والبراج على المنع (5)، لكن غير الشيخ وابن حمزة منهم لم يتعرضوا لتقدمها.
ونص الشيخان (6) وابن حمزة (7) على بطلان صلاتهما، وهو خيرة التلخيص (8) والحلبيين (9) عليه مع التعمد.
واستندوا إلى نحو صحيح محمد بن مسلم، سأل أحدهما عليهما السلام عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال: لا، ولكن يصلي الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة (10). وخبر ابن إدريس بن عبد الله القمي أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه، فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرك، وإن كانت تصلي فلا (11).
وما سيأتي من الأخبار في اشتراط الحائل بينهما أو البعد، والاجماع على ما في الخلاف (12) والغنية (40)، وقوله صلى الله عليه وآله: أخروهن حيث أخرهن الله (13).