كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٤
وخلافا للمراسم (1) والمهذب (2) والغنية (3) والسرائر (4) والإصباح (5) والإشارة (6) والنزهة فكرهوها فيها (7)، ولم أظفر بمستند لهم سوى توهم النجاسة والتشبه بأهلها في الجملة. وفي الغنية: الاجماع عليه (8).
(وتكره في معاطن الإبل) وفاقا للمشهور، للأخبار، وهي كثيرة، منها:
ما مر من مرسلي عبد الله بن الفضل (9) وابن أبي عمير (10)، ومن الخبر النبوي صلى الله عليه وآله بالسبعة (11). وفي الغنية الاجماع (12).
وفي صحيح ابن مسلم، عن الصادق عليه السلام وغيره إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه (13).
وكذا في النزهة: فإن كنسها ورشها بالماء زالت الكراهة (14)، وقد يمنع، والظاهر النهي فيه وفي غيره من غير معارض.
قال المفيد: إنها لا تجوز فيها (15)، وسمعت كلام الحلبي.
وفي التحرير (16) والمنتهى (17): لا تزول الكراهة بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة، قال: لأنها بانتقالها عنها لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي إليها، والمعاطن - على المشهور - مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل.

(١) المراسم: ص ٦٥.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٧٦.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٤.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٢٧٠.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٣.
(٦) إشارة السبق: ص ٨٨.
(٧) نزهة الناظر: ص ٢٦.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤١، ب ١٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٦ و ٧.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤١، ب ١٥ من أبواب مكان المصلي، ح ٦ و ٧.
(١١) كنز العمال: ج ٧ ص ٣٣٩ ح ١٩١٦٦.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٣٥.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٤٣، ب ١٧ من أبواب مكان المصلي، ح ١.
(١٤) نزهة الناظر: ص ٢٦.
(١٥) المقنعة: ص ١٥١.
(١٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٣ س ١٤.
(١٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٦ س 18.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417