وخلافا للمراسم (1) والمهذب (2) والغنية (3) والسرائر (4) والإصباح (5) والإشارة (6) والنزهة فكرهوها فيها (7)، ولم أظفر بمستند لهم سوى توهم النجاسة والتشبه بأهلها في الجملة. وفي الغنية: الاجماع عليه (8).
(وتكره في معاطن الإبل) وفاقا للمشهور، للأخبار، وهي كثيرة، منها:
ما مر من مرسلي عبد الله بن الفضل (9) وابن أبي عمير (10)، ومن الخبر النبوي صلى الله عليه وآله بالسبعة (11). وفي الغنية الاجماع (12).
وفي صحيح ابن مسلم، عن الصادق عليه السلام وغيره إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه (13).
وكذا في النزهة: فإن كنسها ورشها بالماء زالت الكراهة (14)، وقد يمنع، والظاهر النهي فيه وفي غيره من غير معارض.
قال المفيد: إنها لا تجوز فيها (15)، وسمعت كلام الحلبي.
وفي التحرير (16) والمنتهى (17): لا تزول الكراهة بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة، قال: لأنها بانتقالها عنها لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي إليها، والمعاطن - على المشهور - مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل.