كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٩
وفي كشف الرموز عن المقنع: إنها لا تبطل إلا أن تكون هي بين يديك، ولا بأس لو كانت خلفك وعن يمينك وعن شمالك (1).
والذي فيما عندنا من نسخه: لا تصل وبين يديك امرأة تصلي، إلا أن يكون بينكما بعد عشرة أذرع، ولا بأس بأن تصلي المرأة خلفك (2).
ثم ظاهر كلام الشيخين (3) والتلخيص بطلان الصلاتين، اقترنتا أم لا (4)، ويبعد بطلان السابقة، خصوصا إذا لم يكن علم السابق بطريان اللاحقة إذا شرع.
وعن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن إمام في الظهر قامت امرأته بحياله تصلي، وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها وقد كانت صلت الظهر؟ فقال عليه السلام: لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة (5). فإن كانت الإعادة لهذا الاجتماع دل على صحة السابقة كما في الذكرى (6).
ثم في المبسوط بعد الحكم ببطلان الصلاتين: إنها إن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام، ولا تبطل صلاة من وراء الصف الأول (7).
واستشكل بأنه كيف يصح صلاتهم مع بطلان صلاة الإمام؟! ويجوز أن يريد صحتها إذا نووا الانفراد، أو لم يعلموا بصلاتها إلى جنبه.
(والأقرب الكراهية) وفاقا للسيد (8) وابني إدريس (9) وسعيد (10)، للأصل، واختلاف الأخبار في مقادير البعد، ومنع الاجماع، خصوصا مع خلاف السيد، ولمرسل جميل، عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي

(١) كشف الرموز: ج ١ ص ١٤٣.
(٢) المقنع: ص ٢٥.
(٣) المقنعة: ص ١٥٢، والنهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣١.
(٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٥٦٠.
(٥) مسائل علي بن جعفر: ص ٢٥٦ ح ٦١٦.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٥١ س ١.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
(٨) نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ١١٠.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٢٦٧.
(10) 51 الجامع للشرائع: ص 69.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417