وفي كشف الرموز عن المقنع: إنها لا تبطل إلا أن تكون هي بين يديك، ولا بأس لو كانت خلفك وعن يمينك وعن شمالك (1).
والذي فيما عندنا من نسخه: لا تصل وبين يديك امرأة تصلي، إلا أن يكون بينكما بعد عشرة أذرع، ولا بأس بأن تصلي المرأة خلفك (2).
ثم ظاهر كلام الشيخين (3) والتلخيص بطلان الصلاتين، اقترنتا أم لا (4)، ويبعد بطلان السابقة، خصوصا إذا لم يكن علم السابق بطريان اللاحقة إذا شرع.
وعن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن إمام في الظهر قامت امرأته بحياله تصلي، وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها وقد كانت صلت الظهر؟ فقال عليه السلام: لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة (5). فإن كانت الإعادة لهذا الاجتماع دل على صحة السابقة كما في الذكرى (6).
ثم في المبسوط بعد الحكم ببطلان الصلاتين: إنها إن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام، ولا تبطل صلاة من وراء الصف الأول (7).
واستشكل بأنه كيف يصح صلاتهم مع بطلان صلاة الإمام؟! ويجوز أن يريد صحتها إذا نووا الانفراد، أو لم يعلموا بصلاتها إلى جنبه.
(والأقرب الكراهية) وفاقا للسيد (8) وابني إدريس (9) وسعيد (10)، للأصل، واختلاف الأخبار في مقادير البعد، ومنع الاجماع، خصوصا مع خلاف السيد، ولمرسل جميل، عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي