كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٢
وفي المقنعة (1) والنهاية (2): إنها لا يجوز فيهما. وفي المراسم: إنها فيهما فاسدة (3).
(و) تكره في بيوت (الخمور) أي المسكرات (مع عدم التعدي) إلى ما يشترط طهارته فيها كما في الوسيلة (4) والسرائر (5) وكتب المحقق (6)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر، لأن الملائكة لا تدخله (7). وفي بيت الفقاع محتمل لما في الخبر أنه خمر مجهول (8).
وفي الفقيه (9) والمقنعة (10) والنهاية (11) والمراسم (12): إنها لا تجوز فيها. وفي المقنع: إنها لا يجوز، وروي أنها تجوز (13). وفي المهذب: إنما تكره في بيت شارب الخمر (14).
(و) يكره في (بيوت المجوس) كما في المقنع (15) والسرائر (16) والنافع (17) والشرائع (18) والمبسوط (19) والجامع (20)، وفيهما: فإن فعل يرش الموضع بالماء، فإذا جف صلى فيه. والمعتبر وفيه: إلا أن أرش (21). ونحوه

(١) المقنعة: ص ١٥١.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
(٣) المراسم: ص ٦٥.
(٤) الوسيلة: ص ٨٩.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٢٧٠.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢ والمختصر النافع: ص ٢٦ والمعتبر‍: ج ٢ ص ١١١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٦، ب ٣٨ من أبواب النجاسات، ح ٧.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٩٢، ب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة، ح ٢.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٤٦ ذيل الحديث ٧٤٣.
(١٠) المقنعة: ص ١٥١.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٣٠.
(١٢) المراسم: ص ٦٥.
(١٣) المقنع: ص ٢٥.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٧٦.
(١٥) المقنع: ص ٢٤.
(١٦) السرائر: ج ١ ص ٢٧٠.
(١٧) المختصر النافع: ص ٢٦.
(١٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٢.
(١٩) المبسوط: ج ١ ص ٨٦.
(٢٠) الجامع للشرائع: ص ٦٩.
(٢١) المعتبر ٢ ص ١١٢.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417