وفي المقنعة (1) والنهاية (2): إنها لا يجوز فيهما. وفي المراسم: إنها فيهما فاسدة (3).
(و) تكره في بيوت (الخمور) أي المسكرات (مع عدم التعدي) إلى ما يشترط طهارته فيها كما في الوسيلة (4) والسرائر (5) وكتب المحقق (6)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر، لأن الملائكة لا تدخله (7). وفي بيت الفقاع محتمل لما في الخبر أنه خمر مجهول (8).
وفي الفقيه (9) والمقنعة (10) والنهاية (11) والمراسم (12): إنها لا تجوز فيها. وفي المقنع: إنها لا يجوز، وروي أنها تجوز (13). وفي المهذب: إنما تكره في بيت شارب الخمر (14).
(و) يكره في (بيوت المجوس) كما في المقنع (15) والسرائر (16) والنافع (17) والشرائع (18) والمبسوط (19) والجامع (20)، وفيهما: فإن فعل يرش الموضع بالماء، فإذا جف صلى فيه. والمعتبر وفيه: إلا أن أرش (21). ونحوه