وفي التحرير: أطبق العقلاء كافة على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام (1).
(ولو أمره) المالك الإذن في اللبث أو بالخروج (بعد التلبس) بالصلاة (مع الاتساع احتمل الاتمام) لأن الصلاة على ما افتتحت عليه، والمانع الشرعي كالعقلي، مع أن المالك إن علم بتلبسه بها فهو أمر بالمنكر، فلا ينفذ أمره.
(و) احتمل (القطع) لأن حق الآدمي مقدم، والإذن في اللبث ليس إذنا في الصلاة، ولا بد من خلو العبادة من المفاسد والتصرف في ملك الغير بغير إذنه مفسدة.
(و) احتمل (الخروج مصليا) جمعا بين الحقين. قال الشهيد: وهو ضعيف، لأن فيه تغيير (2) هيئة الصلاة، يعني من غير ضرورة للاتساع، فقد أسقط حق الله تعالى (3).
فإن قيل: الضرورة متحققة لحرمة القطع.
قلنا: قد انقطعت كما تنقطع بالحدث أو (4) انكشف الفساد لانكشاف أنه غير متمكن من إتمامها على ما أمر به، ومع الضيق احتمل الاتمام والخروج مصليا.
(ولو كان الإذن) متعلقا (بالصلاة) فأمره بالخروج بعد التلبس (فالاتمام) وجها واحدا، ضاق الوقت أم اتسع، لأن الإذن في اللازم شرعا يفضي إلى اللزوم، كالإذن في الرهن، وفي دفن الميت.
واحتمل الوجهان الآخران في الذكرى من الأصل وإمكان الجمع بين الحقين (5).
(وفي جواز صلاته وإلى جانبه (6) أو أمامه امرأة تصلي قولان، سواء صلت بصلاته أو منفردة) خلافا لأبي حنيفة، فلم يبطل الصلاة إذا انفردت.
(وسواء كانت زوجته، أو مملوكته، أو محرما، أو أجنبية) قيل: