الثوب المعلم، فكره ما فيه التماثيل (1).
وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل (2). وخبر عمار عنه عليه السلام في الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلى فيه؟ قال: لا، والرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال:
لا يجوز الصلاة فيه (3).
ولا يحرم كما في النهاية (4) وظاهر المبسوط فيهما (5)، والمهذب (6). وظاهر المقنع في الخاتم (7)، للأصل، وخبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد للحميري أنه سأل أخاه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير أيصلى فيه؟
قال: لا بأس (8).
وفي المعتبر بعد ذكر خبري عمار وما ورد (9) إن معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال جسد: وليست هذه مما يعتمد، لكن لا بأس باجتنابه كراهية لا تحريما (10). وفي المنتهى بعد خبر عمار في الخاتم: ولا يعتمد على هذه الرواية في الدلالة على التحريم، لقصور اللفظ عنه، ولضعف السند، فالأولى الكراهية (11).
قلت: لعل قصور اللفظ لكثرة استعماله لا يجوز في شدة الكراهية، ولاحتمال نفي الجواز بالمعنى الخاص الذي هو الإباحة، ثم إن ابن إدريس خصص الكراهية بصور الحيوانات (12).