كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٠
الثوب المعلم، فكره ما فيه التماثيل (1).
وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل (2). وخبر عمار عنه عليه السلام في الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلى فيه؟ قال: لا، والرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال:
لا يجوز الصلاة فيه (3).
ولا يحرم كما في النهاية (4) وظاهر المبسوط فيهما (5)، والمهذب (6). وظاهر المقنع في الخاتم (7)، للأصل، وخبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد للحميري أنه سأل أخاه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير أيصلى فيه؟
قال: لا بأس (8).
وفي المعتبر بعد ذكر خبري عمار وما ورد (9) إن معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال جسد: وليست هذه مما يعتمد، لكن لا بأس باجتنابه كراهية لا تحريما (10). وفي المنتهى بعد خبر عمار في الخاتم: ولا يعتمد على هذه الرواية في الدلالة على التحريم، لقصور اللفظ عنه، ولضعف السند، فالأولى الكراهية (11).
قلت: لعل قصور اللفظ لكثرة استعماله لا يجوز في شدة الكراهية، ولاحتمال نفي الجواز بالمعنى الخاص الذي هو الإباحة، ثم إن ابن إدريس خصص الكراهية بصور الحيوانات (12).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٨، ب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٧ ب ٤٥ من أبواب لباس المصلي ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٠، ب ٤٥ من أبواب لباس المصلي، ح ١٥.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٩.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٨٣.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٧٥.
(٧) المقنع: ص ٢٥.
(٨) قرب الإسناد: ص ٩٧.
(٩) في ع (روى).
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٩٨ و ٩٩.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٤ س ٢٩.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٢٧٠.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417