النصوص والفتاوى، وإلا لزمت الكراهية وإن حالت جدران.
(ولو) كان الحائل (عنزة) كما في الشرائع (1) والنهاية وزيد فيهما: ما أشبهها (2) والمقنعة وزيد فيها: قدر لبنة أو ثوب موضوع (3)، لعموم نصوص الحيلولة بها.
(أو بعد عشرة أذرع) كما في الشرائع (4) من كل جانب كما في الفقيه (5) والنزهة (6)، لخبر عمار عن الصادق عليه السلام (7)، وفيما سوى الخلف كما في النهاية (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والجامع (11) والإصباح (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)، ولا أعرف له وجها، إلا أنه إذا بعد من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى قبر، وهو إن سلم لم يختص الاغتفار بالخلف.
ثم في المقنعة: وقد قيل: لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام، والأصل ما ذكرناه، ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام، فهو أفضل من أن يصلي إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال (15) إنتهى.
وفي المبسوط (16) والنهاية (17) رواية الصلاة إلى قبره، وتخصيصها بالنوافل،