هذا وإلا اكتفت بالأول والثاني عشر، وسقط الثاني لانتفاء احتمال انتهاء الحيض بالأول أو فيه والحادي عشر لتعين (1) أحد اليومين من الأول والثاني عشر طهرا.
(ويجزئها) على الفرض الأول (عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر) فتكتفي بصوم ثلاثة أيام، فإنها لا تجتمع في الحيض، فإن الأول والثاني عشر إنما يجتمعان فيه بأن يكون الأول انتهاء حيض والثاني عشر ابتداء حيض آخر، ولا يمكن حينئذ أن يكون الباقي الذي في البين حيضا، وإن كان أحد اليومين من أواسط الحيض فالآخر طهر، وإنما اشترط في اليوم الذي في البين أن يكون بعد الثاني وقبل الحادي عشر للتشطير، لاحتمال انتهاء الحيض في أثناء الثاني وابتداء حيض آخر في أثناء الثاني عشر. وأما احتمال اجتماع الأول والحادي عشر والثاني عشر في الحيض فظاهر.
وهذا كله إذا لم تعلم أنها لا تحيض في الشهر مرتين، وإلا اكتفت بيوم وثاني عشرة، وإن أرادت قضاء يومين فصاعدا، فإما أن تصوم الأيام ولا مرة ثم مرة أخرى من ثاني عشر الأول وبينهما يومين متواليين، أو غيرهما منفصلين عن المرتين، أو متصلين بإحداهما، فإن قضت تسعة أيام صامت عشرين يوما ولا، فإن تسعة أيام هي الطهر بيقين.
ولا تدركها إلا بصوم الجميع، لاحتمال الحيض في أحد عشر يوما، ثم يقين الطهر من تسعة عشر يوما ثمانية أيام، ومن ثمانية عشر سبعة، وهكذا إلى اثني عشر يوما، فيقين الطهر منها يوم، فإذا صامت الأول والثاني عشر لم تقض إلا يوما، وإذا صامت الأول والثاني ثم الثاني عشر والثالث عشر لم تقض إلا يومين إلى أن تصوم الأول إلى الثامن ثم الثاني عشر إلى التاسع عشر، فلم تكن قضت إلا الثمانية أيام، وإنما عليها صوم يومين في البين لمثل ما عرفت في قضاء يوم، وأن