كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٨١
الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما (1). وفي الخلاف: الاجماع على روايته (2). وتنزل التحير منزلة الابتداء، وهو ممنوع.
ثم ظاهر الخبر تحيضها في الشهر الأول خاصة بعشرة، ثم بثلاثة في كل شهر كما قاله أبو علي (3)، بل كون العشرة كلها حيضا في الشهر الأول غير معلوم، فيحتمل الحيض في كل شهر بثلاثة، كما نحكيه عن المعتبر، وما ذكره من تحيض كل منهما بإحدى الروايتين موافق للنافع (4) والشرائع (5)، إلا أن فيهما ذكر الستة أيضا على ما سمعت.
وفي الجامع: تتحيض كل منهما بسبعة أو ثلاثة (6) عملا بالرواية واليقين.
وفي النهاية: تخير المبتدأة خاصة بين السبعة والعشرة في الشهر الأول، والثلاثة في الثاني، وأن المتحيرة تترك الصوم والصلاة كلما رأت الدم، وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن ترجع إلى حال الصحة (7)، يعني إلى أن تعرف عادتها. وكذا في الإستبصار (8) والمبسوط في المتحيرة (9)، وذلك لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام [عن المرأة] ترى الدم خمسة أيام، والطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام؟ فقال: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت الدم دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت (10). ولفظ هذا الخبر فتوى الفقيه (11) والمقنع (12).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٩ ب ٨ من أبواب الحيض ح ٦.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٢٣٤ المسألة ٢٠٠.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٦٣.
(٤) المختصر النافع: ص ٩.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٤.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٤٢.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٥ - ٢٣٦.
(٨) الإستبصار: ج ١ ص ١٣٢ ذيل الحديث ٣.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٥١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٥ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٣.
(١١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٨ ذيل الحديث ٢٠٣.
(١٢) المقنع: ص 16.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482