كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٧٩
قال: وقوله عليه السلام: كلما كبرت نقصت دال على توزيع الأيام على الأعمار غالبا (1).
قلت: وأما تأخر الأقران عن الأهل فلاتفاق الأعيان على الأهل دونهن، وتبادر الأهل من نسائها، والتصريح بهن في خبر أبي بصير (2). ثم إنه وخبر ابن مسلم ينصان على الاكتفاء ببعض النساء (3) كما يعطيه اقتصار من اقتصر على فقدانهن مع عدم اتفاق اتفاقهن غالبا، وربما تعسر أو تعذر اعتبار حال الجميع، مع أن اعتبار الجميع يوجب اعتبار الأحياء والأموات من قرب منهن ومن بعد، وخلافه ظاهر.
نعم في خبر ابن مسلم: فإن كن نساؤها مختلفات، فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام (4).
ومن ذكر الاختلاف تمسك به وبفقدان الظن مع الاختلاف، ويمكن إرادة الاختلاف المزيل للظن، فلو اختلف الطبقة القريبة والبعيدة اعتبرت القريبة كما ذكره الشهيد (5)، ومع اختلاف نساء طبقة واحدة اعتبر الأغلب كما قطع به (6).
وفي نهاية الإحكام: الأقرب أنها مع الاختلاف ينتقل إلى الأقران لا إلى الأكثر من الأقارب، فلو كن عشرا فاتفق تسع رجعت إلى الأقران، وكذا الأقران مع احتمال الرجوع إلى الأكثر عملا بالظاهر. ثم قال: الأقرب اعتبار الأقارب مع تفاوت الأسنان، فلو اختلفن فالأقرب ردها إلى من هو أقرب إليها. ثم قال: لو كانت بعض الأقارب تتحيض بست والآخر بسبع، احتمل الرجوع إلى الأقران، لحصول الاختلاف، والرجوع إلى الست للجمع والاحتياط (7).
(فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠١ س ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٦ ب ٣ من أبواب النفاس ح ٢٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٦ ب ٨ من أبواب الحيض ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٧ ب ٨ من أبواب الحيض ح ٢ وفيه عن (سماعة).
(٥) ذكرى الشيعة: ص ٣٠ س ٣٠ و ٣٤.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ٣٠ س ٣٠ و ٣٤.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٩.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482