في خبر أبي بصير: في النفساء إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت، جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها، واستظهرت بثلثي ذلك (1).
والأخبار ضعيفة مع الاكتفاء في الأول والأخير ببعض نسائها، وهو قد يعطي الرجوع إليهن مع الاختلاف.
قال المحقق: لكن الوجه في ذلك اتفاق الأعيان من فضلائنا على العمل بذلك، وقوة الظن بأنها كإحداهن مع اتفاقهن كلهن على تردد عندي (2)، انتهى.
ونحو منه في المنتهى (3). وظاهر مرسل يونس (4) انحصار أمر المستحاضة في ثلاثة: إما الرجوع إلى العادة، أو إلى التمييز (5)، أو التحيض بستة أو سبعة في كل شهر.
واحتمل الشهيد في قوله صلى الله عليه وآله فيه لحمنة بنت جحش: (تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام) أن يكون المعنى فيما علمك الله من عادات النساء فإنه الغالب عليهن، واستظهر اعتبار اتحاد البلد (6). ولا بأس به.
واختصاص المبتدأة لاختصاص خبر سماعة (7)، والاقتصار فيما خالف الأصل على اليقين، ولأن المضطربة رأت دما أو دماء قبل ذلك، فربما خالفت نسائها، وربما كانت معتادة فنسيتها أو اختلطت عليها. وسمعت كلام الحلبيين، فحكم التقي برجوع كل من المبتدأة والمضطربة إليهن، ولم يحكم ابن زهرة به لشئ منهما.
واحتمل في نهاية الإحكام ردها إلى أقل الحيض، لأنه اليقين والزائد مشكوك، ولا يترك اليقين إلا بمثله، أو أمارة ظاهرة كالتميز والعادة، وردها إلى