كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٧٧
في خبر أبي بصير: في النفساء إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت، جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها، واستظهرت بثلثي ذلك (1).
والأخبار ضعيفة مع الاكتفاء في الأول والأخير ببعض نسائها، وهو قد يعطي الرجوع إليهن مع الاختلاف.
قال المحقق: لكن الوجه في ذلك اتفاق الأعيان من فضلائنا على العمل بذلك، وقوة الظن بأنها كإحداهن مع اتفاقهن كلهن على تردد عندي (2)، انتهى.
ونحو منه في المنتهى (3). وظاهر مرسل يونس (4) انحصار أمر المستحاضة في ثلاثة: إما الرجوع إلى العادة، أو إلى التمييز (5)، أو التحيض بستة أو سبعة في كل شهر.
واحتمل الشهيد في قوله صلى الله عليه وآله فيه لحمنة بنت جحش: (تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام) أن يكون المعنى فيما علمك الله من عادات النساء فإنه الغالب عليهن، واستظهر اعتبار اتحاد البلد (6). ولا بأس به.
واختصاص المبتدأة لاختصاص خبر سماعة (7)، والاقتصار فيما خالف الأصل على اليقين، ولأن المضطربة رأت دما أو دماء قبل ذلك، فربما خالفت نسائها، وربما كانت معتادة فنسيتها أو اختلطت عليها. وسمعت كلام الحلبيين، فحكم التقي برجوع كل من المبتدأة والمضطربة إليهن، ولم يحكم ابن زهرة به لشئ منهما.
واحتمل في نهاية الإحكام ردها إلى أقل الحيض، لأنه اليقين والزائد مشكوك، ولا يترك اليقين إلا بمثله، أو أمارة ظاهرة كالتميز والعادة، وردها إلى

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٦ ب ٣ من أبواب النفاس ح ٢٠.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٢٠٨.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠١ س ١٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٧ ب ٨ من أبواب الحيض ح ٣.
(٥) في ص و م وك: (التميز).
(٦) ذكرى الشيعة: ص ٣٠ س ١٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٧ ب 8 من أبواب الحيض ح 2.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482