ونحوه خبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت:
فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر، فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة (1).
وخصها الشيخ بالمتحيرة جمعا بينهما وبين ما ورد في المبتدأة، ولا بد من تقييد ما في النهاية بما فيهما من رؤية الدم خمسة أو ثلاثة أو نحوهما مما لا يزيد على العشرة، ثم إنهما قصر الحكم على ما بينها وبين شهر.
ثم احتمل في الإستبصار أن يراد بالدم فيهما ما بصفة الحيض، وبالطهر ما بصفة الاستحاضة (2)، وفي الإقتصاد: تتحيض المضطربة بسبعة في كل شهر، أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني، والمبتدأة بسبعة خاصة (3).
وفي الخلاف (4) والجمل والعقود (5) والمهذب (6) والإصباح العكس (7)، إلا أن في الخلاف: إن المبتدأة تتحيض بستة أو سبعة أو بثلاثة وعشرة.
وفي المبسوط (8): القطع بتخير المبتدأة بين السبعة أو الثلاثة والعشرة، وقال:
ألزم المتحيرة العمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض والاستحاضة - كما يأتي في الكتاب - وحكي التحيض بسبعة في كل شهر رواية. وكذا ابن حمزة (9)، لكن لم يذكر رواية السبعة في المتحيرة.