كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٨٢
ونحوه خبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت:
فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر، فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة (1).
وخصها الشيخ بالمتحيرة جمعا بينهما وبين ما ورد في المبتدأة، ولا بد من تقييد ما في النهاية بما فيهما من رؤية الدم خمسة أو ثلاثة أو نحوهما مما لا يزيد على العشرة، ثم إنهما قصر الحكم على ما بينها وبين شهر.
ثم احتمل في الإستبصار أن يراد بالدم فيهما ما بصفة الحيض، وبالطهر ما بصفة الاستحاضة (2)، وفي الإقتصاد: تتحيض المضطربة بسبعة في كل شهر، أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني، والمبتدأة بسبعة خاصة (3).
وفي الخلاف (4) والجمل والعقود (5) والمهذب (6) والإصباح العكس (7)، إلا أن في الخلاف: إن المبتدأة تتحيض بستة أو سبعة أو بثلاثة وعشرة.
وفي المبسوط (8): القطع بتخير المبتدأة بين السبعة أو الثلاثة والعشرة، وقال:
ألزم المتحيرة العمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض والاستحاضة - كما يأتي في الكتاب - وحكي التحيض بسبعة في كل شهر رواية. وكذا ابن حمزة (9)، لكن لم يذكر رواية السبعة في المتحيرة.

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٤ ب ٦ من أبواب الحيض ح ٢.
(٢) الإستبصار: ج ١ ص ١٣٢ ذيل الحديث ٤٥٤.
(٣) الإقتصاد: ص ٢٤٧.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٢٣٤ المسألة ٢٠٠.
(٥) الجمل والعقود: ص ٤٦.
(٦) المهذب: ص ٣٧.
(٧) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٢ و ١٣.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٤٧ و ٥١.
(٩) الوسيلة: ص 60.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482