كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٧٠
العدد وفي الوقت ما يأتي، وإن استقرت وقتا رجعت إلى الوقت وفي العدد ما يأتي.
ويجوز تعميم العبارة لهما بتعميم الاتفاق آخذا وانقطاعا، للاتفاق فيهما أو في أحدهما، ثم تعميم الاتفاق فيهما له في العدد وفي الوقتين، وهو يشمل الاتفاق في الوسط لاستلزامه الاتفاق في الطرفين وإن جهلا، وتعميم الاتفاق في أحدهما للاتفاق في يوم ما، وعلى هذا الأولى تعميم الشهرين لشهري الحيض اللذين أقل واحد منهما ثلاثة عشر يوما، وسيأتي الخلاف إذا تعارض التمييز (1) والعادة.
قال في المبسوط: إذا كانت عادتها أن ترى الدم في أول كل شهر خمسة أيام، فلما كان في بعض الشهور رأت في تلك الخمسة أيام على العادة وطهرت عشرة أيام ثم رأت دما نظر فيه، فإن انقطع دون أكثر مدة الحيض التي هي عشرة أيام كان ذلك من الحيضة الثانية، وإن استمر على هيئته واتصل عملت على عادتها المألوفة من الخمسة في أول كل شهر وتجعل الباقي استحاضة، لأن الدم الثاني لم يخلص للحيض بل اختلط بدم الاستحاضة ولها عادة فوجب أن ترجع إلى عادتها (2). وكذا في الوسيلة (3) والإصباح (4).
(وإن كانت مضطربة) الحال أو الدم مختلفة وقتا وعددا وإن كان هذا الدم ثاني ما رأته أو مضطربة القلب لنسيانها العادة عددا ووقتا، وقد تسمى المتحيرة والمحيرة (أو مبتدئة) بالدم اسم فاعل أو اسم مفعول، أي التي ابتدأ بها الدم الآن، قيل: وقد تعم المختلفة الدم عددا ووقتا (5).
(رجعت إلى التمييز) بين دمائها كما قطع به الشيخ (6) وجماعة، لخبر حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة، فسألته عن المرأة

(١) في س و ص و م: (التميز).
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٤٨.
(٣) الوسيلة: ٦٠.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٢.
(٥) نسبه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٠ س ١٤ (إلى المشهور).
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٤٨.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482