العدد وفي الوقت ما يأتي، وإن استقرت وقتا رجعت إلى الوقت وفي العدد ما يأتي.
ويجوز تعميم العبارة لهما بتعميم الاتفاق آخذا وانقطاعا، للاتفاق فيهما أو في أحدهما، ثم تعميم الاتفاق فيهما له في العدد وفي الوقتين، وهو يشمل الاتفاق في الوسط لاستلزامه الاتفاق في الطرفين وإن جهلا، وتعميم الاتفاق في أحدهما للاتفاق في يوم ما، وعلى هذا الأولى تعميم الشهرين لشهري الحيض اللذين أقل واحد منهما ثلاثة عشر يوما، وسيأتي الخلاف إذا تعارض التمييز (1) والعادة.
قال في المبسوط: إذا كانت عادتها أن ترى الدم في أول كل شهر خمسة أيام، فلما كان في بعض الشهور رأت في تلك الخمسة أيام على العادة وطهرت عشرة أيام ثم رأت دما نظر فيه، فإن انقطع دون أكثر مدة الحيض التي هي عشرة أيام كان ذلك من الحيضة الثانية، وإن استمر على هيئته واتصل عملت على عادتها المألوفة من الخمسة في أول كل شهر وتجعل الباقي استحاضة، لأن الدم الثاني لم يخلص للحيض بل اختلط بدم الاستحاضة ولها عادة فوجب أن ترجع إلى عادتها (2). وكذا في الوسيلة (3) والإصباح (4).
(وإن كانت مضطربة) الحال أو الدم مختلفة وقتا وعددا وإن كان هذا الدم ثاني ما رأته أو مضطربة القلب لنسيانها العادة عددا ووقتا، وقد تسمى المتحيرة والمحيرة (أو مبتدئة) بالدم اسم فاعل أو اسم مفعول، أي التي ابتدأ بها الدم الآن، قيل: وقد تعم المختلفة الدم عددا ووقتا (5).
(رجعت إلى التمييز) بين دمائها كما قطع به الشيخ (6) وجماعة، لخبر حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة، فسألته عن المرأة