أو نسيت الغسل فصلت أو صامت، وبالجملة فشرط الأجزاء الطهارة لا اعتقادها.
(و: العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين) أي واضحين إذا تكررا، (وقد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر، وفي الثاني كذلك) استقرت عادتها خمسة لصدق استواء أيام حيضها مرتين، وفي المنتهى: لا نعرف فيه خلافا (1).
(فإذا) انتفى التمييز في الثالث كأن (استمرت الحمرة) أو الصفرة (في الثالث أو السواد) أو وجد مخالفا له في الشهرين كأن استمر السواد أكثر من خمسة أو رأت السواد خمسة في غير مثل تلك الأيام.
(جعلت الخمسة الأول حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز) وفي التمييز المخالف له في الشهرين ما تقدم من القول باعتباره دون العادة المستفادة منه، هذا مع اتفاق الوصف في الشهرين، فإن اختلف كأن رأت في الأول خمسة من الأول أسود وفي الثاني أحمر والباقي صفرة، فهل استقرت عادتها؟ وجهان - كما في الذكرى (2) - من الاختلاف المنافي للاستقرار وهو ظاهر التحرير (3)، ومن الاتفاق في الحيضة.
(ز: الأحوط) ما في المبسوط (4) من (رد الناسية للعدد والوقت) وكذا مضطربتهما، خصوصا عند انتفاء التميز (إلى أسوأ الاحتمالات) وهو فرض الحيض بالنسبة إلى كل ما يحرم على الحائض أو يجب عليها، وفرض الاستحاضة بالنسبة إلى كل ما يجب عليها، وفرض انقطاع الحيض بالنسبة إلى ما يجب عليها عند انقطاعه، وذلك لاختلاف الأصحاب كما عرفت، وانتفاء مستند صحيح على عدد مع الاجماع على أن كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، لكن اعتبار التميز قوي جدا، ولذا خص في المبسوط (5) ونهاية الإحكام (6) بفاقدته، وسمعت