كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٨٠
أيام) لما في مرسل يونس من قوله صلى الله عليه وآله للمبتدأة: تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما (1). وقول الصادق عليه السلام: وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون (2). وقوله عليه السلام: وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون (3).
وقوله عليه السلام في المضطربة الفاقدة للتمييز: فسنتها السبع والثلاث والعشرون (4).
واقتصاره على السبعة كالأكثر، لاقتصار الصادق عليه السلام عليها، واحتمال كون (أو) من الراوي، وعلى كونها منه صلى الله عليه وآله ظاهرها التخيير، مع إمكان كونها حيضا.
وفي النافع (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8): أنهما تتحيضان بستة أو سبعة. وفي التذكرة: أنه الأشهر (9). وكذا في الخلاف: إن المبتدأة تتحيض بستة أو سبعة، وأن الاجماع على رواية ذلك (10).
وفي الشرائع: تحيض المتحيرة بإحداهما، والمبتدأة بسبعة (11). وكان العكس أظهر، فكأنه أراد تحيض كل منهما بإحداهما، لكن اقتصر في المبتدأة على الأقصى.
وفي السرائر (12) والمنتهى (13): إن في كل منهما ستة أقوال، وأن تحيضهما بستة قول، وبسبعة قول آخر.
(أو) تحيضتا (بثلاثة من شهر وعشرة من آخر) لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٧ ب ٨ من أبواب الحيض ح ٣.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق.
(٥) المختصر النافع: ص ٩.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٤ س ٢.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢ س ٣٨.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٨.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٢ س ٣٨.
(١٠) الخلاف: ج ١ ص ٢٣٤ المسألة ٢٠٠.
(١١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٢.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ١٤٧.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠١ س 11 - 15.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482