أيام) لما في مرسل يونس من قوله صلى الله عليه وآله للمبتدأة: تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما (1). وقول الصادق عليه السلام: وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون (2). وقوله عليه السلام: وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون (3).
وقوله عليه السلام في المضطربة الفاقدة للتمييز: فسنتها السبع والثلاث والعشرون (4).
واقتصاره على السبعة كالأكثر، لاقتصار الصادق عليه السلام عليها، واحتمال كون (أو) من الراوي، وعلى كونها منه صلى الله عليه وآله ظاهرها التخيير، مع إمكان كونها حيضا.
وفي النافع (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8): أنهما تتحيضان بستة أو سبعة. وفي التذكرة: أنه الأشهر (9). وكذا في الخلاف: إن المبتدأة تتحيض بستة أو سبعة، وأن الاجماع على رواية ذلك (10).
وفي الشرائع: تحيض المتحيرة بإحداهما، والمبتدأة بسبعة (11). وكان العكس أظهر، فكأنه أراد تحيض كل منهما بإحداهما، لكن اقتصر في المبتدأة على الأقصى.
وفي السرائر (12) والمنتهى (13): إن في كل منهما ستة أقوال، وأن تحيضهما بستة قول، وبسبعة قول آخر.
(أو) تحيضتا (بثلاثة من شهر وعشرة من آخر) لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت