يتعرض الصدوقان ولا المفيد ولا ابن زهرة للتمييز (1).
ونص ابن زهرة على أن عمل المبتدأة والمضطربة على أصل أقل الطهر وأكثر الحيض، وأن المبتدأة إذا دام بها الدم تتحيض بعشرة ثم هي مستحاضة، فإن رأت في الحادي والعشرين دما مستمرا إلى ثلاثة فهو حيض ثاني لمضي أقل أيام الطهر.
قال: وكذا لو انقطع الدم أول ما رأته بعد ثلاثة أيام، ثم رأته اليوم الحادي عشر من وقت ما رأت الدم الأول فإنه دم الاستحاضة، لأنها رأته في أيام الطهر، وكذا إلى تمام الثالث عشر، فإن رأت في اليوم الرابع عشر دما كان من الحيضة المستقبلة، لأنها قد استوفت أقل الطهر وهي عشرة. قال: وعلى هذا يعتبر بين الحيضتين أقل أيام الطهر، ويحكم بأن الدم الذي تراه فيها دم استحاضة إلى أن يستقر لها عادة تعمل عليها وترجع إليها.
قال: وطريقة الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، والعمل عليه عمل على أصل معلوم (2). وظاهره أن المضطربة أيضا كذلك.
وحكم التقي برجوع المضطربة إلى نسائها، فإن فقدن فإلى التميز واقتصر للمبتدأة على الرجوع إلى نسائها إلى أن يستقر لها عادة (3).
(ولو) كانت المضطربة والمبتدأة (فقدتا التمييز رجعت المبتدأة) خاصة في العدد كما في المسالك (4) (إلى عادة نسائها) من أمها وعشيرتها من أي الأبوين كانت وفاقا للمشهور، ويعضده قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ومحمد بن مسلم: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر على ذلك بيوم (5).
ومرفوع أحمد بن محمد عن زرعة عن سماعة سأله عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر، قال: قرؤها مثل قر نسائها (6). وقول الصادق