كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٧٦
يتعرض الصدوقان ولا المفيد ولا ابن زهرة للتمييز (1).
ونص ابن زهرة على أن عمل المبتدأة والمضطربة على أصل أقل الطهر وأكثر الحيض، وأن المبتدأة إذا دام بها الدم تتحيض بعشرة ثم هي مستحاضة، فإن رأت في الحادي والعشرين دما مستمرا إلى ثلاثة فهو حيض ثاني لمضي أقل أيام الطهر.
قال: وكذا لو انقطع الدم أول ما رأته بعد ثلاثة أيام، ثم رأته اليوم الحادي عشر من وقت ما رأت الدم الأول فإنه دم الاستحاضة، لأنها رأته في أيام الطهر، وكذا إلى تمام الثالث عشر، فإن رأت في اليوم الرابع عشر دما كان من الحيضة المستقبلة، لأنها قد استوفت أقل الطهر وهي عشرة. قال: وعلى هذا يعتبر بين الحيضتين أقل أيام الطهر، ويحكم بأن الدم الذي تراه فيها دم استحاضة إلى أن يستقر لها عادة تعمل عليها وترجع إليها.
قال: وطريقة الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، والعمل عليه عمل على أصل معلوم (2). وظاهره أن المضطربة أيضا كذلك.
وحكم التقي برجوع المضطربة إلى نسائها، فإن فقدن فإلى التميز واقتصر للمبتدأة على الرجوع إلى نسائها إلى أن يستقر لها عادة (3).
(ولو) كانت المضطربة والمبتدأة (فقدتا التمييز رجعت المبتدأة) خاصة في العدد كما في المسالك (4) (إلى عادة نسائها) من أمها وعشيرتها من أي الأبوين كانت وفاقا للمشهور، ويعضده قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ومحمد بن مسلم: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر على ذلك بيوم (5).
ومرفوع أحمد بن محمد عن زرعة عن سماعة سأله عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر، قال: قرؤها مثل قر نسائها (6). وقول الصادق

(١) في س و ص وك: (للتميز).
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٨ س ٦.
(٣) الكافي في الفقه: ص ١٢٨.
(٤) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٠ س ٢٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٦ ب ٨ من أبواب الحيض ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٧ ب 8 من أبواب الحيض ح 2.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482