ثم الظاهر موافقة الشهر الثاني لمتلوه، ولذا قال الشيخ في المبسوط: إذا رأت ثلاثة أيام دما ثم انقطع سبعة أيام ثم رأت ثلاثة أيام وانقطع، كان الأول حيضا، والثاني دم فساد (1). ونحوه في الجواهر (2).
(ولو اجتمع التمييز والعادة، فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا) أو عددا أو فيهما، فالاعتبار بها كما في الجمل والعقود (3) وجمل العلم والعمل (4) والشرائع (5) والجامع (6) والمعتبر (7) والكافي (8) وموضع من المبسوط (9) وظاهر الإقتصاد (10) والسرائر (11)، وفي التذكرة (12) والذكرى (13) أنه المشهور، لعموم قولهم عليهم السلام إن الصفرة في أيام الحيض حيض (14)، وعموم أدلة الرجوع إلى العادة، واختصاص نصوص التمييز بغير ذات العادة، ولأن العادة أفيد للظن لاطرادها إجماعا، بخلاف الصفات، لتخلفها إجماعا إذا لم يستجمع الشرائط، وإذا استفيدت العادة من التمييز فهل يقدم عليه؟ وجهان، من العموم، ومن تبادر غيرها، وعدم رجحان الفرع.
وفي النهاية ترجيح التمييز على العادة (15)، بناء على عموم الرجوع إلى التمييز، لعموم أخبار صفات الدم (16)، وضعفه ظاهر.
وفي الخلاف ادعى الاجماع عليه، ثم ذكر إنا لو أبقينا أخبار العادة على