الأكثر، لأنه دم يمكن كونه حيضا، ولأن الغالب كثرة الدم للمبتدأة (1).
(فإن فقدن) أي فقدتهن أي العلم بعادتهن (أو اختلفن فإلى عادة أقرانها) من أهل بلدها كما في المبسوط (2) والإصباح (3)، وكذا في الوسيلة (4) ولكن باغفال الاختلاف والاقتصار على أنها إن فقدت النساء رجعت إليهن، وكذا في التحرير (5) والتبصرة (6) وجمل الشيخ (7) واقتصاده (8) والسرائر (9) والمهذب (10) ولكن باغفال ذلك مع اتحاد البلد، وعطفن في النافع (11) والتلخيص على الأهل ب (أو) (12) والارشاد (13) ونهاية الإحكام (14) كالكتاب، واختار في المنتهى عدم اعتبارهن (15).
وفي المعتبر: إن الرجوع إلى الأمر إن اختص به الشيخ، ولا دليل له، وإن تمسك بغلبة الظن بأنها كأقرانها كما يغلب بأنها كنسائها منعناه، فإن المشاكلة في الطباع والجنسية، والأصل يوجب الظن بذلك، ولا كذا المناسبة في السن (16).
قال الشهيد: ولك أن تقول: لفظ نسائها دال عليه، فإن الإضافة يصدق بأدنى ملابسة. قال: وأما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد، ويحصل غالبا (17).
وفي المنتهى: إمكان أن يقال: إن الغالب التحاق المرأة بأقرانها وتأييده بقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس: إن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام، فلا يزال كلما كبرت نقصت حتى يرجع إلى ثلاثة أيام.