كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٨٤
خبر زرعة عن سماعة سأله عن جارية حاضت أول حيضها، فدام دمها ثلاثة أشهر، وهي لا تعرف أيام أقرائها. قال: أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام (1).
وفي السرائر: إن في كل منهما ستة أقوال تحيضهما أبدا بستة وبسبعة، وبثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني، وعكسه وجعل كل عشرة حيضا وعشرة طهرا مع استمرار الدم إلى أن تستقر لها عادة (2).
قلت: وهو قول ابن زهرة (3) كما سمعت كلامه. وفي المنتهى زيادة قول بتخيرهما بين ستة وسبعة، وآخر بتحيضهما في كل شهر بعشرة (4).
ويظهر لك مما حكيناه زيادة ستة، فتكون الأقوال في كل منهما أربعة عشر.
واستضعف الشهيد العمل بالاحتياط جدا حتى قال في البيان: إنه ليس مذهبا لنا (5).
(ولها التخيير في التخصيص) أي تخصيص كل عدد شأت بالتحيض به من غير اعتبار لمزاجها مثلا، فإن غلبت حرارته اختارت السبعة، وإن نقصت فالثلاثة والعشرة، لعموم الدليل، وكذا تتخير بين الستة والسبعة كما في المعتبر (6)، لظاهر لفظ (7) (أو) في الخبر، خلافا للمنتهى (8) ونهاية الإحكام (9)، بناء على لزوم تخيرها في السابع بين الصلاة وتركها، ومنع ظهور (أو) في التخيير، لاشتراكها بينه وبين التقسيم.
وأجاب المحقق بوقوع التخيير بين الواجب وتركه للمسافر المخير بين القصر والاتمام (10).
قلت: وأيضا فهذا التخير تابع للتخير في التحيض، وإذا نظر إلى الواجب

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٧ ب ٨ من أبواب الحيض ح ٢.
(٢) السرائر: ج ١ ص ١٤٧.
(٣) البيان: ص ١٧.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠١ س ١٤.
(٥) البيان: ١٧.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٢١١.
(٧) في س، ص و م: (لفظة).
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠١ س ٢٩.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٣٨.
(١٠) المعتبر: ج ١ ص ٢١١.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482