الحسين بن النضر الأرمني عنه عليه السلام (1).
ولأن الجنابة أكبر من موجبات الوضوء، وغاية غسلها فعل الطاعات كاملة، وغاية غسل الميت التنظيف، مع أنهما واجدان للماء دون الميت، فيحتمل أن يكون تغسيلهما الميت كالبذل والإراقة.
قال القاضي - وأجاد -: إن أمكن توضأ المحدث وجمع ما ينفصل منه ليغتسل به مع الباقي الجنب (2)، وقال ابن سعيد: ولو استعمله المحدث والجنب وجمع ثم غسل به الميت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة تفسده (3)، وقال ابن إدريس: إن تعين عليهما تغسيل الميت ولم يتعين عليهما الصلاة لضيق وقتها غسلاه، وإلا تطهرا به وجمعا المنفصل لتغسيل الميت إن لم يتنجس (4).
وليس في شئ من ذلك إطراح للخبرين، بل تنزلهما على ما لا يبعد عنهما، ولا يأباه الشرع والاعتبار.
وفي التذكرة: لو أمكن أن يستعمله أحدهم ويجمع ويستعمله الآخر فالأولى تقديم المحدث، لأن رافع الجنابة إما غير مطهر أو مكروه (5). ونحوه في المعتبر (6).
وفي نهاية الإحكام: لو أمكن الجمع وجب بأن يتوضأ المحدث ويجمع ماء الوضوء في إناء، ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة، ثم يجمع ماؤه في الإناء ثم يغسل به الميت، لأن الماء عندنا باق على حاله بعد الاستعمال (7).
وفي مرسل محمد بن علي عن الصادق عليه السلام: في الميت والجنب: يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء (8).
وقد يؤيد بأن الميت يدفن فلا يغسل أبدا، وبأن غسله للتنظيف، ولا يحصل