كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٠
الحسين بن النضر الأرمني عنه عليه السلام (1).
ولأن الجنابة أكبر من موجبات الوضوء، وغاية غسلها فعل الطاعات كاملة، وغاية غسل الميت التنظيف، مع أنهما واجدان للماء دون الميت، فيحتمل أن يكون تغسيلهما الميت كالبذل والإراقة.
قال القاضي - وأجاد -: إن أمكن توضأ المحدث وجمع ما ينفصل منه ليغتسل به مع الباقي الجنب (2)، وقال ابن سعيد: ولو استعمله المحدث والجنب وجمع ثم غسل به الميت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة تفسده (3)، وقال ابن إدريس: إن تعين عليهما تغسيل الميت ولم يتعين عليهما الصلاة لضيق وقتها غسلاه، وإلا تطهرا به وجمعا المنفصل لتغسيل الميت إن لم يتنجس (4).
وليس في شئ من ذلك إطراح للخبرين، بل تنزلهما على ما لا يبعد عنهما، ولا يأباه الشرع والاعتبار.
وفي التذكرة: لو أمكن أن يستعمله أحدهم ويجمع ويستعمله الآخر فالأولى تقديم المحدث، لأن رافع الجنابة إما غير مطهر أو مكروه (5). ونحوه في المعتبر (6).
وفي نهاية الإحكام: لو أمكن الجمع وجب بأن يتوضأ المحدث ويجمع ماء الوضوء في إناء، ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة، ثم يجمع ماؤه في الإناء ثم يغسل به الميت، لأن الماء عندنا باق على حاله بعد الاستعمال (7).
وفي مرسل محمد بن علي عن الصادق عليه السلام: في الميت والجنب: يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء (8).
وقد يؤيد بأن الميت يدفن فلا يغسل أبدا، وبأن غسله للتنظيف، ولا يحصل

(١) المصدر السابق ح ٤.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٤٩.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٤٧.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٤٢.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٧ س ١٠.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٤٠٦.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٨ ب 18 من أبواب التيمم ح 5.
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482